0 / 0
11,35416/06/2014

معنى نسلا من بعد نسل

السؤال: 216963

أوقف أحد أجدادنا وهو رجل كلالة على جد والدي ماله بالعبارة التالية : ” أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل ، ولعيال الذكور دون عيال الإناث ” ، فهل هذا الوقف طبقي أو وقف لتشريك الذكور في جميع الطبقات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
مادام أن نص وثيقة الوقف تضمنت هذه العبارة ” أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل  ”  .
فإن عبارة : ” نسلا بعد نسل” أو ” بطنا بعد بطن ” ، وما شابهها من العبارات ، تقتضي الترتيب ، فلا تستحق الطبقة الثانية ، حتى تنقرض الطبقة التي قبلها .

جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (44/ 160) :
” والترتيب بين البطون قد يكون بحرف العطف (ثم) أو (الفاء) ، فلو قال الواقف : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا ، أو بطنا بعد بطن ؛ فتصرف غلة الوقف إلى البطن الأول وهم أولاده ، لا يصرف إلى البطن الثاني شيء ، إلا بعد انقراض البطن الأول ، ولا يصرف إلى البطن الثالث شيء ، ما بقي من البطن الثاني واحد .” انتهى .

وجاء في ” مغني المحتاج ” (3/ 541) :
” وذهب الجمهور إلى أن قوله : بطنا بعد بطن : للترتيب ، كقوله الأعلى فالأعلى ، وصححه السبكي تبعا لابن يونس ؛ قال: وعليه : هو للترتيب بين البطنين فقط ” انتهى .

وفي ” مطالب أولي النهى ” (4/ 348) :
” وَمَنْ وَقَفَ (عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ) ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ ، أَوْ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، أَوْ تَعَاقَبُوا ؛ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ، أَوْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ ، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي : (فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى) جُمْلَةٍ (مِثْلِهَا ؛ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ) الْبَطْنِ (الْأَوَّلِ) ” انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الترتيب : أن يأتي بما يدل على الترتيب ، مثل أن يقول : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ، أو وقف على أولادي ، بطنا بعد بطن ، أو وقف على أولادي ، فإذا عدم البطن الأول فللثاني، فهذا نسميه ترتيبا، ولا يختص بـ (ثم) ، فكل ما دل على الترتيب نعمل به ..
وفي الترتيب : لا يستحق البطن الثاني شيئا مع البطن الأول ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/ 37 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
” وَإِنْ رَتَّبَ .. فَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ كُلُّهُ . وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ، فَيَتْبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ . ” انتهى من ” المغني ” (6/ 12) .
وعليه : فإنه ينحصر الاستحقاق في الطبقة الأولى ، فإن مات بعضهم وزعت الغلة على من بقي منهم ، إلى أن تنقرض تلك الطبقة ، ثم يتنقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من نسل الذكور.

ثانيا :
يفهم من سؤالك : أنك تظن اختصاص الوقف بالذكور ، وليس فيما ذكرته من الوثيقة ما يفيد ذلك ، بل فيه استحقاق الذكور والإناث من كل طبقة ، إذا انطبق عليهم أنهم من ذرية الذكور، فإذا انقرضت تلك الطبقة انتقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من ذرية الذكور ، سواء كانت هذه الذرية المستحقة : ذكورا أم إناثا ، وهكذا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android