لدي سؤال من فتاة أمريكية على وشك الدخول في الإسلام إن شاء الله . وهي تسأل إذا كان جائز تسريح الشعر بطريقة ( dreadlocks ) ؟
حكم تسريحة ” الشعر المجدل ” (dreadlocks)
السؤال: 217220
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تسريحة ” الشعر المجدل ” إحدى التسريحات القديمة المعاصرة ، يُجعل فيها الشعر على شكل لفائف طويلة ورفيعة ، تظهر بطريقة ملبَّدة ومعقودة ، فيبدو الرأس معها كأنه تجمع للفائف تنزل منه ، وتتفاوت في سماكتها بحسب نوع الشعر وطريقة التسريح .
وهي تسريحة تاريخية ، عرفت في الصور المنحوتة في مصر الفرعونية القديمة ، وتناقلتها الصور التراثية اليونانية أيضا ، كما اشتهرت أول ما اشتهرت في القرن الإفريقي ، حيث تمتاز شعور تلك الشعوب بكثافتها وقوتها ، بحيث يكفي إطلاق شعر أحدهم من غير غسل أو قص إلى ظهوره بمظهر ” الجدائل ” المقصودة .
وانتقل هذا الشكل بعد ذلك إلى الحضارة الهندية ، وعُرفت بعض آلهة الهندوس بهذا المظهر أيضا ، وصورُهم وصورُ أصنامهم دليل واضح على ذلك .
ولكن لم نقف على ارتباط خاص لهذه التسريحة بتعاليم دينية محددة ، أو طقوس عبادية خاصة ، حتى أتباع الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية ، ذات العرق الإفريقي ، تحلوا بهذا النوع من التسريحات ، وعنهم أخذ بعض المتصوفة المسلمين في تلك البقاع أيضا هذه العادة .
وبهذا يتبين أن هذا المظهر ذي ” الشعر المجدل ” لم يعد محصورا على فئة من الناس ، كما لم يرتبط بعرق أو دين أو طقوس معينة ، بل هي عادة مشتهرة لدى العديد من الأجناس والشعوب وأتباع الأديان قديما وحديثا ، كل من يستحسن هذا النوع من التسريح يختاره لنفسه ، ويتزين به ، حتى غدا اليوم تسريحة عصرية يختارها بعض النجوم والمشاهير ، ولكن في البلاد ذات التنوع العرقي والثقافي الهائل مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، أكثر من البلاد الأوروبية مثلا .
ويمكن التوسع في التعرف إلى هذه التسريحة على الرابط الآتي : ينظر ” مصطلح (Dreadlocks) في موسوعة ويكيبديا
وقد كانت هذه المقدمة ضرورية لبيان الحكم الشرعي ، حيث تخلص إلى أن هذه العادة لا تشتبه بالتدين والعبادة ، فلا يفتى بتحريمها لما لها من قدسية خاصة في بعض الأديان ، وأيضا تخلو هذه التسريحة من دعوى الخصوصية لشعب من الشعوب ، أو دين من الأديان ، فلا يفتى بتحريمها قطعا للتشبه المذموم في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .
فيرجع الحكم الشرعي – في نظرنا – حينئذ إلى البراءة الأصلية ، والإباحة الأصلية ، حيث لم يثبت أي ناقل إلى حكم التحريم ، والقاعدة الشرعية المتفق عليها بين العلماء تقول : ” الأصل في العادات الإباحة “، وهي أحد أهم قواعد المرونة في شريعتنا ، لما تؤدي إليه من صلاحية مرنة لكل زمان ومكان .
وقد سبق في موقعنا استعمال هذه القاعدة في أمور زينة النساء ، وذلك في الفتوى رقم : (127038) .
على أنه إذا قدر أن هذه التسريحة كانت خاصة بطائفة دينية ، من غير المسلمين ، وعلامة على أهلها ، في مكان معين ، أو زمان معين ، فإنه لا يجوز ـ حينئذ ـ للمسلمة أن تتزين بها ، لما فيها من التشبه المحرم ، وترك مخالفة المشركين .
ولا يخفى أخيرا أن المرأة المسلمة إذا أرادت أن تتزين بمثل هذه التسريحات ، فإنما تتزين بها لزوجها ، ويجوز كشفها أمام نسائها ومحارمها ، أما أن تظهر به للرجال الأجانب : فذلك ممنوع عليها ، فقد أمرها الله عز وجل بالحجاب ، وذلك في قوله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59.
نسأل الله تعالى أن يهدي صديقتك للهدى والنور ، ويبعث في قلبها حب الطاعة والهداية .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة