0 / 0

أوصى له أخوه الكافر بمال فهل يحق له أخذه ؟

السؤال: 217702

قام شقيقي غير المسلم بوضع اسمي في البنك لأكون المستفيد الأول من أمواله في البنك ( في حال وفاته)، فهل يجوز لي ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه تعد من باب الوصية ، ووصية الكافر للمسلم جائزة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 35/28 ) : ” إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ ” . انتهى
ويترتب على كونه في حكم الوصية أنه لا يحل لك أن تأخذ أكثر من الثلث إذا كان له ورثة آخرون إلا بموافقتهم .
قال ابن قدامة رحمه الله في حكم وصية الكافر :
” وَلا تَصِحُّ إلا بِمَا تَصِحُّ بِهِ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ، أَوْ لأَجْنَبِيٍّ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ ” انتهى من ” المغني” (6/217) .
وإذا لم يكن له ورثة آخرون فمن حقك حينئذ أن تأخذ جميع المال الموصى به إليك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android