تزوجت أختي برجل من عائلة سنية ، وقد زوّجت هذه العائلة ابنتهم لرجل من عائلة أحمدية ، فهل أحافظ على العلاقة مع عائلة زوج أختي ؟ أم أقطعها لكونهم صاهروا أناسا من الجماعة الأحمدية ؟
حكم التعامل مع عائلة مسلمة زوجت ابنتها برجل كافر
السؤال: 217782
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الأحمدية – القاديانية – : هي فرقة خارجة عن دين الإسلام .
فقد جاء ” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – المجموعة الأولى ” ( 2/220) :
” السؤال: ما حكم الدين الجديد وأتباعه ، يعني دينا يقال له : ” الأحمدية ” ، يحذرون دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من آيات قرآنية أو من أسماء الله ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأين منشأ هذا الدين ومتى ؟ وما الحكم فيمن يرغبون عنه ؟
الجواب : لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام ، وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك ، ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة في عام 1394ه ، وقد نشر رسالة توضح مبدأ هذه الطائفة ، وكيف نشأت ، ومتى ، إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها .
والخلاصة : أنها طائفة تدَّعي أن : ” مرزا غلام أحمد الهندي ” نبي يوحى إليه ، وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به ، وهو من مواليد القرن الثالث عشر ، وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ، وأجمع علماء المسلمين على ذلك ، فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من الله عز وجل فهو كافر ، لكونه مكذباً بكتاب الله عز وجل ، ومكذباً للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين ، ومخالفاً لإجماع الأمة ” انتهى .
فعلى هذا ؛ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا من هذه الفرقة ؛ لأنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج كافرا ؛ قال الله تعالى : ( وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) البقرة / 221 .
قال الطبري رحمه الله : ” يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، قلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ” انتهى من ” تفسير الطبري ” (4/370) .
وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ) الممتحنة /10 .
قال ابن كثير رحمه الله : ” وقوله تعالى : ( لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) : هذه الآية هي الّتي حرّمت المسلمات على المشركين ” انتهى من ” تفسير القرآن العظيم ” (13/521) .
فهذه العائلة التي زوجت ابنتها رجلا أحمديا ، قد خالفت حكم الله تعالى ، وأنكحت ابنتها نكاحا باطلا بإجماع أهل العلم ، ثم عَرَّضتها لأن تنتقل إلى ملة زوجها الكافرة ، كما هو مشاهد معلوم .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (144765) .
ثانيا :
ما هو الواجب عليك تجاه هذه العائلة ؟
إن كانت هذه العائلة تجهل حكم الشرع في هذه الفرقة ” الأحمدية ” ، أو تجهل حرمة زواج الكافر بالمسلمة ؛ فالواجب عليك في هذه الحالة أن تعلميهم وتنبهيهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم (78) .
ولك أجر عظيم على تعليمهم ما جهلوه من الأحكام الشرعية ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ) رواه الترمذي (2685) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .
فإذا علمت هذه العائلة حكم الشرع في فرقة ” الأحمدية ” ؛ أنها فرقة كافرة خارجة عن دين الإسلام ، وعلمت أنّ زواج الكافر بالمسلمة محرّم ؛ لكنها لم تستجب ، فلا حرج على من هجرهم في الله ، تغليظا عليهم ، وإنكارا لمنكرهم ، وإظهارا للبراءة من فعلهم ، وزجرا لهم عن حالهم .
قال البخاري رحمه الله : ” باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى .
وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم – أي عن غزوة تبوك- وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا . وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ” انتهى من ” فتح الباري ” (10/ 497) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز ؛ لأن عموم النهي – يعني : عن هجر المسلم – مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع ، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر ، وهو لمن صدرت منه معصية ، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ، ليكف عنها ” انتهى من ” فتح الباري ” (10/497) .
ثم تزداد الرخصة في هجر مثل هؤلاء ، من أصحاب الجرائم والمعاصي ، إذا كان المسلم يخشى على نفسه من مخالطتهم : أن يتأثر بمعصيتهم ، أو يشاركهم فيها ، أو تصيبه قالة السوء ، أو يناله ضرر في دينه أو دنياه .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
” والّذي عندي أنّ من خُشِيَ من مجالسته ومكالمته الضّرر في الدّين أو في الدّنيا ، والزّيادة في العداوة والبغضاء ، فهجرانه والبعد عنه خير من قربه ؛ لأنّه يحفظ عليك زَلَّاتِك ، ويُمَارِيك في صوابك ، ولا تسلم من سوء عاقبة خُلْطَته ، ورُبَّ صَرْم – أي هجران – جميل ، خير من مخالطة مؤذية ” انتهى من ” الاستذكار ” (26/149 – 150) .
والواقع أن علاقتك ، وإنكارك ، أو هجرك لهذه العائلة ، أمر يرجع فيه إلى طبيعة العلاقة بينكما ، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الهجر ، من مصلحة شرعية ، أو مفسدة راجحة ، مع أننا نظن أن المعتاد في مثل ذلك : أن علاقتك أنت بهم ليست بالقوية ، ولا هناك رابط مباشر لك بمثل هذه العائلة ، وإنما الشأن في مثل ذلك : لأختك التي تزوجت عندهم ، لا فيك أنت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوّتهم وضعفهم وقلّتهم وكثرتهم ، فإنّ المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامّة عن مثل حاله . فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشّرّ وخِفْيَتِه كان مشروعا . وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشّرّ ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التّأليف لبعض النّاس أنفع من الهجر ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (28/ 206) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة