0 / 0

أنكر عقد النكاح ثم أقر به فهل يقع بذلك الطلاق؟

السؤال: 218264

عُقد عقد نكاحي منذ شهرين وتم الإعلان حينها فاستاء زوجي من ذلك ، وأنكر تلك الحقيقة خوفاً من أخيه أن يعرف الأمر ، لكنه بعد ذلك أقرّ بالنكاح ، فهل ما زال نكاحنا قائماً أم تجب إعادته؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

مثل هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه ، دون معرفة اللفظ الصادر من الزوج ، وكذلك معرفة نيته وقصده بذلك اللفظ ، هل أراد بإنكاره الاستغناء عن زوجته ؛ لكونه قد استاء من نشرهم خبر الزواج ؟  أو أنه أراد إخفاء أمر الزواج فقط دون نية الاستغناء عن زوجته .

فإن كان أراد إخفاء زواجه فقط دون نية الطلاق فلا يقع بذلك الطلاق .

 وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ، مسألة مشابهة ، فقالوا : إذا سئل الرجل : ألك امرأة ؟ فأجاب : بـ ” لا ” ، وهو كاذب في ذلك ، أنه لا يقع بذلك الطلاق .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلِك امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا . وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ …. لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَا لِي امْرَأَةٌ ، كِنَايَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ ، وَإِذَا نَوَى الْكَذِبَ فَمَا نَوَى الطَّلَاقَ ، فَلَمْ يَقَعْ ” انتهى من ” المغني ” (7/400) .

وقال البهوتي رحمه الله : ” وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَأَرَادَ الْكَذِبِ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ ، وَمَنْ أَرَادَ الْكَذِبَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ” انتهى من ” كشاف القناع ” (5/247) .

 فإذا كان هذا الزوج قال : فلانة ليست زوجتي ، فإن كان قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق ، وإن قصد إخفاء الزواج لم يقع الطلاق .

وإن كان قد أنكر الزواج ، كما لو قال : لم أتزوج فلانة . أو : لم أعقد على فلانة ، فهذا اللفظ يعتبر كذباً ، ولا يقع به الطلاق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android