لم يصح حديث في فضل صلاة الرجل متقلدا سيفه
السؤال: 218298
ما هي الآداب التي ينبغي اتباعها عند الصلاة متقلداً السلاح ، فقد قرأت في ” كنز العمال ” (الجزء الرابع ، الصفحة 338) ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ” صلاة الرجل متقلدا بسيفه ، تفضل على صلاته غير متقلد بسبعمائة ضعف “.، “الخطيب عن علي” .
وهي رواية صحيحة حسب ما ورد في المواقع التالية :
http://www.muftisays.com/blog/Seifeddine-M/1216_21-02-2011/11-the-shortest-path-to-jannah.html
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
هذا الحديث ليس بصحيح ، وغير ثابت ، يرويه الخطيب البغدادي في ” تاريخ بغداد ” (9/
364) بإسناده عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ –
يَعْنِي تَفْضُلُ – عَلَى صَلاةِ غَيْرِ الْمُتَقَلِّدِ سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ )
وفي إسناده راو اسمه : ضرار بن عمرو ، وهو الملطي .
قال عنه ابن حبان : ” منكر الحديث جدا ، كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء
المناكير ، فلما غلب المناكير في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره ” انتهى من ”
المجروحين ” (1/380).
ونقل ابن عدي في ” الكامل ” (5/160) عن ابن معين قوله فيه : ” ليس بشيء ، ولا يُكتب
حديثه ” وأورد جملة من الأحاديث المنكرة التي يتحملها ثم قال : ” منكر الحديث ، وله
غير ما ذكرت “.
وقال الدارقطني : ” متروك ” ينظر ” الضعفاء والمتروكون ” (2/ 159) .
لذلك قال ابن الجوزي رحمه
الله :
” هذا حديث لا يصح ” انتهى من ” الموضوعات ” (2/ 226) ، وذكره جماعة من العلماء
الذين صنفوا في الموضوعات ، ينظر ” الآلئ المصنوعة ” (2/114) ، ” تنزيه الشريعة ”
(2/177) ، ” تذكرة الموضوعات ” (120) ، ” الفوائد المجموعة ” (208) .
ولم نجد في المواقع التي
نقلت عنها الحديث : أنها حكمت بتصحيحه أو ثبوته ، وإنما نقلته من الكتب من غير
تحقيق ، ولا تثبت من درجة صحته ، لذلك لا بد أن تتنبه لهذا الشأن في المستقبل ، أن
الروايات الحديثية لا يكفي وجودها في بعض كتب الحديث كي نحكم بثبوتها ، ونأخذها
بالإيمان والتصديق ، بل لا بد من دراسة إسنادها وجميع طرقها ، ثم بعد ذلك نحكم
بالأخذ بها من عدمه .
ثانيا :
الثابت في السنة النبوية كراهة تعريض المصلين في المسجد لأذى السلاح ، فقال صلى
الله عليه وسلم : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا
بِنَبْلٍ : فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا ، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا )
رواه البخاري (452) ، ومسلم (2615) .
جاء في كتاب ” البيان في مذهب الإمام الشافعي ” (2/ 525) :
” قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف أن حمل السلاح في الصلاة ، في غير حال الخوف :
مكروه ، ينهى عنه ، ثم ورد الأمر بحمله في صلاة الخوف ” انتهى.
وينظر: ” الإنصاف ” للمرداوي الحنبلي (2/ 359) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟