إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين .
فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟
توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة
السؤال: 218486
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين ) ، فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة .
وتقسيم التركة ، فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار ، ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا ، للزوجة منهما (3) أجزاء ، وللبنتين (16) جزءا ، وللإخوة (5) أجزاء ، يكون للأخ منها مثل ما للأختين . أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين ، للأخ النصف ، وللأختين النصف .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب