0 / 0
3,21108/09/2014

تمنحه الحكومة إذا أنجب الولد الثاني ورقة مالية بقيمة معينة يصرفها بعد ثلاث سنوات ، ويسأل عن حكم بيعها لشخص آخر قبل حلول أجلها بأقل من قيمتها

السؤال: 218821

عندنا في روسيا الحكومة تعطي لكل أسرة ورقة ما يسمي رأس المال ، وهي عبارة عما تستحقه المرأة في روسيا للثاني من أولادها ، وثمن هذه الورقة أحد عشر ألف دولار ، والمرأة لا تستلم هذه الورقة من الحكومة إلا بعد ولادة الثاني ، لكن بدون النقود ، أما النقود الموعودة من رأس المال فتَحْصُل عليها بعد مرور ثلاث سنوات ، أي إذا بلغ طفلها ثلاث سنوات من عمره ، زوجتي قد ولدت الثاني بحمد الله ، إذن هي تستحق هذه الورقة ، لكن المشكلة أنه ما عندنا وقت لننتظر ثلاث سنوات ، فهل يجوز لنا بيع هذه الورقة بنصف ثمنها ، ثم المشتري يبيعها بثمنها الكامل بعد مرور ثلاث سنوات ، أم هذا يدخل في باب ربا النسيئة أو ربا الفضل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز لك بيع هذه الورقة ذات القيمة النقدية بأقل من قيمتها قبل موعد حلولها ، لشخص آخر يتولى قبض قيمة هذه الورقة عند الحلول ؛ لأن هذا من باب بيع الدَّيْن الآجل ، لغير من هو عليه ، بنقد حاضر أقل من قيمته .

ولا شك في عدم جواز هذه المعاملة ؛ لأنها تؤول إلى بيع النقود بالنقود لأجل مع الزيادة ، وهو أمر مجمع على تحريمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :) لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584)، ومسلم(1574).

ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية .

فتحصل من هذا أن هذه المعاملة تشتمل على نوعي الربا وهما : ربا الفضل نظرا للزيادة ، وربا النسيئة نظرا للتأخير ، وهذه المعاملة هي التي تسمى في المصارف بـــ “حسم الديون” ، وقد سبق الحديث عنها وعن عدم جوازها في الفتوى رقم : (14098).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android