0 / 0

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حقه في الميراث ، مع أن له أولاداً ؟

السؤال: 218831

ما حكم وهل يجوز للوارث أن يتنازل عن حقه في الورث ؟ علما أن له أبناء .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةَ ( أي : المعجلة في الحال ) ، كَالْعِتْقِ ، وَالْمُحَابَاةِ ، وَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْوَقْفِ ، وَالْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ ، إذَا كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، فَهِيَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ” انتهى من ” المغني ” (6/ 192) .
وانظر جواب السؤال رقم : (147489) ، (201851) .
ومعنى هذا : أن الصدقة في حال الصحة يجوز أن تكون بجميع المال ، وفي حال مرض الموت لا تكون بأكثر من ثلث المال .
فيجوز للوارث أن يتنازل عن حقه في الميراث ، ويكون هذا التنازل هدية منه للوارث .
لكن : هل الأفضل أن يفعل ذلك أم أن يأخذ حقه من الميراث ؟
الجواب ، إذا كان في حاجة إلى هذا المال لنفقته أو نفقة أولاده ، كالنفقة على تعليمهم وزواجهم … إلخ .
فالأفضل أن يأخذ هذا المال ولا يتنازل عنه ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه البخاري (1426) ، ومسلم (1034) .
فإن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها غنيا ، ولم يتصدق بما يحتاج إليه من المال .
أما إذا كان هذا الوارث غنيا غير محتاج إلى هذا المال ، فما فعله هو هدية وصدقة وصلة رحم ، وسوف يخلف الله عليه ما هو أفضل من هذا المال إن شاء الله .
قال النووي رحمه الله :
“قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَخَيْر الصَّدَقَة عَنْ ظَهْر غِنًى ) مَعْنَاهُ : أَفْضَل الصَّدَقَة مَا بَقِيَ صَاحِبهَا بَعْدهَا مُسْتَغْنِيًا بِمَا بَقِيَ مَعَهُ …
وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ أَفْضَل الصَّدَقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَاله ; لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ يَنْدَم غَالِبًا أَوْ قَدْ يَنْدَم إِذَا اِحْتَاجَ , وَيَوَدّ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّق , بِخِلَافِ مَنْ بَقِيَ بَعْدهَا مُسْتَغْنِيًا فَإِنَّهُ لَا يَنْدَم عَلَيْهَا , بَلْ يُسَرُّ بِهَا …
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول ) فِيهِ تَقْدِيم نَفَقَة نَفْسه وَعِيَاله [ أي يبدأ أولا بإغناء نفسه وكفاية نفسه وأولاده ثم يتصدق بعد ذلك ] “.
انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (7/125) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android