0 / 0

هل يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها عدم المبيت في المنزل لنزول أضياف عليها من أهلها ؟

السؤال: 218878

ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها عدم المبيت في بيته ، بحجة أن أهلها سوف يبيتون عندها ، وأن البيت صغير لا يكفي ، وحتى تأخذ هي وأخواتها حريتهم المطلقة في البيت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
من حسن العشرة بين الزوجين : ألا تأذن المرأة لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه ، سواء كان إذنا عاما أو خاصا ، وألا يمنع الزوج أقارب زوجته من زيارتها والدخول عليها في بيتها ، ما لم يترتب على ذلك : حرج ، أو فساد أو سوء صحبة .
انظر إجابة السؤال رقم : (112048) .
ثانيا :
إذا طلبت المرأة من زوجها عدم المبيت في البيت لأن البيت صغير ، وأهلها سيبيتون عندها ، وتريد أن يتحركوا في البيت بحرية :
فمجرد هذا الطلب لا حرج فيه ، ولكن ليس لها أن ترغمه على الموافقة ، أو تلح عليه في ذلك وهي تعلم عدم رضاه ، بل لا يجوز لها أن تستحييه في ذلك ، وتطلب منه أمرا لا يلزمه أصلا ، ويشق عليه ، أو يوقعه في حرج المبيت في مكان آخر ، أو يكلفه ما يشق عليه إنفاقه في ذلك .

فإن لم يكن ذلك مما يشق عليه ، أو يضايقه ، ورأت في ذلك نوعا من إكرام أهلها ، والتوسعة عليهم في زيارتهم : فلا حرج عليها في طلب ذلك ، بالشرط المتقدم ذكره .
وإلا ، فليس لها أن تطلب ذلك ، ولا أن تستضيف من أهلها من يشق مقامه في بيت زوجها على صاحب البيت ، أو يحرجه .
ولا يحل للضيف أن يوقع صاحب البيت في الحرج ، أو يكلفه فوق ما يطيق :

روى البخاري (5748) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ) .

وفي لفظ مسلم (48) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ ) .

والحاصل :
أن إكرام الضيف : من مكارم الأخلاق التي مازال الناس يتعارفونها ، ويتأكد حقه إذا كانوا أصهارا للرجل ، فلهم حق زائد عليه ؛ لكن لا يحل لهم أن يوقعوه في حرج أو يشقوا ، أو ينزل به بحيث يضيق عليه بيته ، ولا يمكنه المقام فيه .
وتوسع المرأة في المجلس ، واسترواحها لأهلها وأخواتها : ليس عذرا تقضي منه من زوجها ما يشق عليه .
لكن إن أمكن الزوج أن يوسع على ضيفه وأصهاره ، ويفسح لأهله مع أخواتها ، ولم يشق ذلك عليه ، فهو من مكارم آدابه وأخلاقه ، وتبرع يحمد عليه .
فمتى كره ذلك ، أو كان يشق عليه ، وجب على زوجته ألا تعنته ، بل تعفيه من مثل ذلك الحرج .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android