تنزيل
0 / 0
8,24002/09/2014

صاحب محل خضار يقول : ادفع 300 ريال وخذ ما تستطيع حمله ؟

السؤال: 219031

ما رأيك لو محل يبيع خضار ، وقال صاحب المحل ادفع 300 ريال ، وخذ هذه الأكياس واحمل ما تستطيع حمله لمرة واحدة بقيمة 300 ريال ؛ فهذا رجل يقدر يحمل وزن 40 كيلو وأخر 20 كيلو ، كل حسب قوته ، فهل هذا جائز ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من شروط البيع المتفق عليها بين العلماء : أن يكون المبيع معلوماً ، فلا يصح البيع
إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما .
جاء في ” الموسوعة الفقهية” (9/100) : ” مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ
يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ
الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى
الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ “.
وقالوا : ” لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا
بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ
كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ
، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا ” انتهى من ”
الموسوعة الفقهية الكويتية ” (9/ 16) .

وعليه : فالبيع بالصورة
المذكورة في السؤال محرم وباطل ؛ لما يتضمنه من الجهالة في نوع ، وقدر المبيع ، فقد
يجعل المشتري همته مصروفة كلها لحمل أشياء أغلى من غيرها في المحل ، وإذا قدر أن ما
يباع في المحل : لا يتفاوت ثمنه ، وهذا متعذر واقعا ، فالمقدار الذي يحمله كل مشتري
: يتفاوت تفاوتا كثيرا ، فقد يحمل الرجل (10) كيلو أو (30 ) أو أكثر أو أقل ، وهذا
غرر بيِّن .
روى الإمام مسلم في صحيحه (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ” نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ “.
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .
قال النووي رحمه الله في ” شرح مسلم ” : ” وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر
فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل
كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول ” انتهى باختصار.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ” أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال
، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى
الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك
من الغرر ،والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو
عليك بكذا.
والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.
وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة
فهو عليك بكذا .
وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة
على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز
وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها ” انتهى من ” مجموع الفتاوى والمقالات ” (19/89)
.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android