0 / 0

شكت في خروجها من الإسلام ، فهل يلزمها الغسل ؟

السؤال: 219241

إذا أسلمت امرأة في فترة الحيض ، هل يجزئ أن تغتسل غسلا واحدا للطهر وللدخول في الإسلام بعد طهرها ؟ وإذا أسلمت بعد انقطاع الحيض بفترة وجيزة ساعات أو يوم ، هل نفس الحالة الأولى ، ويجزئ غسلاً واحداً للطهر وللدخول في الإسلام ؟ أنا مسلمة ولكني شككت بأني قلت شيئاً كفرني وتبت لله ، وجددت إسلامي قبل اغتسالي للحيض ، أسأل عن هاتين الحالتين ؛ لأني كنت في نهاية فترة الحيض ، ولا أعلم هل طهرت أم لا ، فلا أعلم هل جددت إسلامي قبل انقطاع الصفرة والكدرة تماما أم بعدهما ، فهل هناك فرق في أي الوقتين جددت إسلامي ، وأيضا أتذكر بأني قد قرأت أن هناك فرق إن أسلمت في أثناء الحيض أم بعده ، ولكن كما أخبرت أن لا اعرف متى ، فماذا يجب علي فعله ؟ هل اغتسل غسلا واحدا بنية الطهر والدخول للإسلام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الذي يظهر من حالكِ أنك مصابة بداء الوسوسة ، وذلك بناءً على الأسئلة السابقة التي وصلت منك للموقع ، ونصيحتنا لكِ ولغيرك ممن أصيب بذلك الداء : أن يعرض عن الوساوس ولا يلتفت لها ، فالإعراض عن الوساوس من أنفع وأنجع العلاجات بعد الاستعاذة بالله منها ، فقد روى البخاري (3276) ، ومسلم (134) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ ، فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، وَلْيَنْتَهِ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْلُهُ : ( مَنْ خَلَقَ رَبّك فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) أَيْ : عَنْ الِاسْتِرْسَال مَعَهُ فِي ذَلِكَ , بَلْ يَلْجَأ إِلَى اللَّه فِي دَفْعه , وَيَعْلَم أَنَّهُ يُرِيد إِفْسَاد دِينه وَعَقْله بِهَذِهِ الْوَسْوَسَة , فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي دَفْعهَا بِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا " .
انتهى من " فتح الباري " (6/340 – 341) .

وللاستزادة في موضوع علاج الوسوسة ينظر في السؤال رقم : (39684) ، والسؤال رقم : (12315) ، والسؤال رقم : (10160) .

ثانياً :
الردة عن الإسلام والخروج منه ، لا يكون إلا بشيء يقيني ، وعليه ، فلا يعول على ما يشك في كونه سبباً للكفر ؛ لأن الأصل بقاء الإسلام ، ولا يرتد المسلم عن دينه إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً ‏أكبر مخرجاً من ملة الإسلام ، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر .
ومع ذلك ، فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه ، ومن ذلك أن ‏يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير معذور بجهل أو تأويل ، فيما يكون فيه الجهل والتأويل عذراً .

وعلى هذا : فمن لم يحكم بردته ، لا يطالب بالاغتسال ؛ لأن الردة لابد أن تثبت أولا ، ويتأكد ذلك في حق الموسوس .
ثم إن غسل الكافر إذا أسلم وكذلك المرتد ، مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله ، وكثير من أهل العلم على أنه مستحب ، لا واجب .
وقد سبق ذكر ذلك في جواب السؤال رقم : (81949) .

وعليه ، فليس عليك إلا الغسل من الحيض فقط ، أعاذنا الله وإياك من وساوس الشيطان الرجيم ، وسلمنا من كيده ، إنه سبحانه القادر على كل شيء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android