0 / 0

حكم العمل في قطاع صناعة الطيران الحربي والمدني

السؤال: 219752

ما حكم العمل في شركة عالمية تختص في صناعة معدات الطائرات المدنية والحربية ؟
وهل بالعمل بها نكون قد ساهمنا في قتل الأبرياء بلا قصد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لجواب هذا السؤال لا بد من تفصيل الحكم بحسب القطاع الذي سيتخصص فيه العامل في مصانع معدات الطيران وقطعها .
فإذا كان عمل الموظف سيتعلق بالقطاع المدني من الطيران ، فلا حرج عليه فيه ، سواء كانت الوظيفة إدارية أم مباشرة في التصنيع ، فالطيران المدني قطاع مباح في أصله ، والحرام الذي قد يقع فيه أحيانا كنقل بعض المحرمات أو السماح بها على متن الطائرة هو حرام عارض طارئ ، لا يقتضي الفتوى بتحريم العمل في هذا المجال كله ، وإلا انسدت أبواب المباح كلها .
أما إذا كان العمل سيكون في القطاع الحربي فالعمل فيه يختلف حكمه باختلاف الجهة صاحبة العمل ، ونوع السلاح المنوي تطويره ، ومدى التزام الدولة أو الشركة بالقوانين الدولية التي تمنع استعمال سلاح الطيران أو بيعه لارتكاب الاعتداءات المنظمة أو الفردية ، ومدى ضمان أن لا تؤول تلك الأسلحة إلى الجهات المعتدية على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ونحو ذلك من القضايا التي لا يقطع فيها سوى مراكز الدراسات المتخصصة ، ومعلومات وزارات الدفاع في تلك الدول .
لذلك فالإجابة على هذا السؤال بنص صريح بالتحريم أو الجواز غير ممكن قبل وجود تلك الدراسة .
إلا أن القاعدة الشرعية في هذا الباب ، قول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
وقد يمكنك تطبيق هذه القاعدة بنفسك ، بحكم اطلاعك وتخصصك . وإن أشكل عليك الأمر فالجأ إلى الاحتياط ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، واترك عنك شبهة الإعانة على الفساد في الأرض ، خاصة وأن ضبط هذا الأمر متعذر جدا ، وليست كل الدول على شاكلة واحدة ، فالعالم اليوم يكثر فيه التجبر والاستكبار في الأرض ، وتنتشر فيه صور الاستعمار الجديد ، ونشر الفوضى في العالم ، وصناعة الاحتلال ، والمسلم لا يرضى ولا يجوز له أن يكون شريكا للظالم في مآسي المسلمين فقد سقط في السنوات الأخيرة مئات الآلاف من الضحايا بفعل آلة الطيران الحربي من العدو .
وقد نص العلماء السابقين والأئمة على عدم جواز بيع السلاح لمن يحارب به المسلمين ، ومثل ذلك تصنيعه لهم .
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن التجارة في النبل والسيوف والسلاح ؟
فقال : لا بأس بذلك ، ولم تزل الناس يجيزونه ، إلا أن يخاف أن يصل إلى العدو ” .
انتهى من ” البيان والتحصيل ” (4/173) .
وقال أبو الوليد ابن رشد :
” السلاح لا يحل أن يباع من العدو ، ولا ممن يحمله إلى العدو ، فلا يحل للرجل أن يتجر فيه إذا علم أنه يصل إلى العدو ، مثل أن يكون الذين يبتاعونه منه يخرجون إلى بلد يحمل منه للعدو ” انتهى من ” البيان والتحصيل ” (4/173) .
وقال الإمام النووي رحمه الله :
” بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع ، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح ” انتهى من ” المجموع ” (9/431) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
” الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة… فهذا حرام ، والعقد باطل ” انتهى من ” المغني ” (4/168) .
وقال ابن حزم :
” لا يحل بيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين ” .
انتهى من ” المحلى ” (7/522) .
وللتوسع يرجى مراجعة الجواب رقم : (33691) ، (192742).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android