تنزيل
0 / 0

حكم الصلاة بثياب الإحرام ، وتأخير التحلل من العمرة

السؤال: 219923

إذا ذهب الإنسان لأداء مناسك العمرة ، ووصل إلى البيت فجر الجمعة ، فهل يجوز بعد الانتهاء من مناسك العمرة أن ينتظر في المسجد محرماً بدون اغتسال إلى أن يصلى الجمعة أم يجب عليه أن يحل ويغتسل ؟ وأيضا في صلاة الجمعة في المسجد الحرام هل الأفضل الاقتراب من الكعبة أم من الإمام ؟ وأرجو ذكر بعض أحكام المسجد الحرام .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجوز للمعتمر إذا طاف وسعى أن يؤخر الحلق أو التقصير ، بشرط أن لا يقرب محظورا من محظورات الإحرام ، كتغطية الرأس والتطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك من المحظورات إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ، وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (138178) .
وأما إذا كان قد حلق أو قصر : فهذا قد تحلل من عمرته فعلا ، سواء غير ملابس إحرامه ، أو لم يغيرها ، وحل له كل شيء كان يحرم عليه بسبب الإحرام .
وأما مبادرته بتغيير ملابسه ، أو عدم ذلك : فهذا يكون بحسب حاله ، وما هو الأرفق به ، وإن كان الأولى أن يخلع ملابس إحرامه ، ويلبس ما اعتاده ، ليتمكن من أداء صلاته ، وشأنه كله : في بحبوحة ، لا يضايقه شيء .

 

ثانياً :
السنة في يوم الجمعة ، أن يغتسل المسلم ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا ) رواه أبو داود (290) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

 

وعليه ، فالأفضل والأكمل إذا لم يكن على الشخص حرج ومشقة ، أن يبادر بالتحلل من عمرته ؛ ليتهيأ لصلاة الجمعة بالغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب .

ثالثاً :
يستحب للمصلي أن يدنو من الإمام حال الخطبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ) رواه أبو داود (292) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (6405) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويستحب الدنو من الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسل واغتسل , وبكر , وابتكر , ومشى ولم يركب , ودنا من الإمام فاستمع , ولم يلغ , كان له بكل خطوة عمل سنة , أجر صيامها وقيامها ) " انتهى من " المغني " (2/103) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا شك أن الدنو من الإمام في المسجد الحرام أو غيره : أفضل من البعد عنه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/30) .

وعليه ، فالقرب من الإمام أفضل من القرب من الكعبة .

رابعاً :
من خصائص المسجد الحرام ، أنه أفضل المساجد ، وأكثرها ثواباً للمصلي فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ) رواه ابن ماجه (1396) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه " .

ومن خصائصه أيضاً أن الله جعله آمناً ، قال تعالى : ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ) البقرة / 125 .

وللفائدة ينظر سؤال رقم : (3748) .

وهناك أحكام أخرى متعلقة بالمسجد الحرام وبالحرم عموماً ، ذكرها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم بناءً على النصوص الواردة في ذلك ، وللاستزادة ينظر كتاب بعنوان : " أحكام الحرم المكي " للشيخ سامي بن محمد الصقير ، فقد ذكر حفظه الله مسائل وأحكام متعلقة بالحرم المكي والمسجد الحرام .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android