0 / 0

فتاة اختطفها رجل وأكره أهلها على تزويجها له ثم هربت ، فما حكم الزواج والعدة ؟

السؤال: 219981

ماحكم تعليق الزواج على شرط ؟
مثال : خطف رجل فتاة ، واشترط عليهم الزواج مقابل أن يرجعها ، فتم ذلك باعتبار الأهل بمكان يغير فيه القانون والدين ، ولكن الحمد لله استطاع الأهل تخليص الفتاة ، والهروب بها عن طريق البحر إلى أوروبا .
فهل تعتبر الفتاة بهذه الحالة على ذمة ذلك الرجل ؟ أم تعتبر مطلقة لأن عقد الزواج فاسد ؟ وماحكم العدة في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
هذه المسألة التي تسأل عنها ليست من باب تعليق الزواج على شرط , بل هي من باب الإكراه على الزواج .
فإذا كان الولي مكرها على هذا الزواج وكذا الفتاة ، وأنهم إنما فعلوا هذا العقد لتخليصها من هذا الرجل المختطف : فإن العقد باطل .
و”الإكراه” هو :” حمل الشخص على ما لا يرضاه من قول أو فعل ، ولا يختار مباشرته لو تُرِكَ ونَفْسَه” انتهى من ” التقرير والتحبير ” (2 / 274) .
وجاء في “منح الجليل شرح مختصر خليل” (4 / 56) :” وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى إبْطَالِ نِكَاحِ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرَهَةِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ؛ لأنَّهُ لمْ يَنْعقِد” انتهى.
بل إن كثيرا من أهل العلم يحكم ببطلان النكاح إذا أجبرها وليها عليه ، فكيف إذا كان الإكراه من شخص أجنبي عنها .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال : (163990) .
فإذا ثبت أن هذا العقد باطل ؛ فهذه الفتاة ليست زوجةً لهذا الغاصب .
ثانيا :
أما عن العدة فإن كانت هذه الفتاة هربت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها ، وإن كان دخل بها فالراجح أنها تعتد بحيضة واحدة ؛ لأن النكاح الباطل .
قال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (13 / 382): ” وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة ؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه ، ولا يؤثر شيئاً ، والفرق بين العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده ، والفاسد ما اختلفوا فيه , واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة ، وإنما هو استبراء [يعني : حيضة واحدة] ، وهو القول الراجح ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن” انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ ” الْمُخْتَلِعَةَ ” لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لَا عِدَّةٍ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ. وَذَكَرَ مَكِّيٌّ: أَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ … فَإِذَا كَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مُطَلَّقَةً لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بَلْ الِاسْتِبْرَاءُ – وَيُسَمَّى الِاسْتِبْرَاءُ عِدَّةً – فَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ أَوْلَى ، وَالزَّانِيَةُ أَوْلَى” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (32/110-111) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android