0 / 0

زوجته تحادث الرجال الأجانب ويسأل عن حكم عضلها حتى تتنازل له عن مؤخر الصداق

السؤال: 219987

أنا متزوج منذ شهرين ، وقبل الزواج صار عراك ، وصل لأن ألغي الخطوبة ، وتدخلت العائلة ، ووعدت الفتاة ، التي هي زوجتي الآن ، ألا تعود مرة أخرى ، وكانت المشكلة هي الحديث مع الشباب في الإنترنت .
بعد الزواج دخلت عليها ، ولم أجدها عذراء ، وحلفت لي بأنها لم يلمسها أحد قبلي ، وأنا لم أدقق في الموضوع ، وقلت لها : ربما يحدث منذ الولادة أن يكون الغشاء ممزقا ، لم أكن أريد أن أضغط عليها ؛ لأنها من العائلة ، وفي كل الأحوال سأسترها ، ولكن الشك لا يريد أن يخرج من عقلي ، وسبب لي عقدة لم أستطع أن أخرج منها حتى الآن ، بدأت أقول لها : كل شيء أسامحك ، إلا أن أرك تتحدثين مع شباب في النت ، الفيس بوك ، أو الشات ، وطلبت منها : عدم الجواب على الرسائل من الشباب ، مهما كانت نوعها .
وحدث بعد شهرين أنها تواصلت مع شابين كانا صديقين لها قبل زواجي منها ، فأرجعتها لبيت أهلها ، وأخبرتهم بأنها نقضت الوعد ، وستبقى عندكم لأجل غير مسمى .
وقلت لها تنازلي عن المؤخر ، أو لن تعودي لبيتي ؟
أبوها يقول : المؤخر حقها الشرعي ، ولا يجوز التنازل عنه ؟
أخاف أن أقول لولي أمرها إنها ليست عذراء ، وتصبح مشكلة بين العائلة .
السؤال هو :
هل طلبي أن تنازل عن المؤخر خطأ ؟ وإذا تنازلت وطلقتها يصبح إثما علي ؟ وإذا بقيت في بيت أهلها : فهل واجب علي أن أصرف عليها ، إذا لم تتنازل عن المؤخر ؟ وإذا طلقتها : فهل أدفع لها المؤخر الذي يعادل 10 آلاف دولار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
سبق في أجوبة عديدة : التحذير من تواصل النساء مع الرجال عبر الإنترنت ، وأن ذلك سبب من أسباب الانحراف ، وله أثر كبير في تخريب البيوت وتدمير الأسرة وفقدان الثقة بين الرجل وزوجته ، وينظر في ذلك جواب السؤال : (34841).
ولعل هذا الواقعة تكون عبرة لكل فتاة تقرأها .

ثانيا :
أما ما ذكرته مما يتعلق ببكارتها ، فغشاء البكارة يزول لأسباب عديدة ، كما ذكرت أنت ، فلا ينبغي لك أن تذكر هذا الأمر ، لأن هذا يعني اتهامها بأمر عظيم ، وليس عندك بينة قاطعة عليه .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال : رقم : (96214) .

ثالثا :
أما طلبك منها أن تتنازل عن المؤخر ، فذلك جائز ، سواء كنت ستطلقها بعد ذلك ، أو كنت ستبقيها زوجة لك .
أما في حال الرغبة في الطلاق : فقد نهى الله تعالى الرجل أن يضيق على زوجته حتى تتخلص منه بشيء من المال ليطلقها ، إلا إذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة ، فيجوز ـ حينئذ ـ للزوج أن يفعل ذلك . قال الله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.
والفاحشة المبينة تشمل الفاحشة الكبرى ( الزنا ) ، وتشمل أيضا الخلاعة ونحوها من الذرائع التي من شأنها أن توصل المرأة إلى الفاحشة ، وتشمل أيضا : البذاء وسوء الأخلاق ، عند بعض أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ” ….. فإذا كان لغير زناها ، لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب ، تتكلم في الهاتف ، وما أشبه ذلك ، فهل نقول : إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه ؟
نعم … فهذا الرجل يقول : ما أصبر على هذه المرأة ، وهي بهذه الحال ، فصار يضيق عليها لتفتدي منه ، فهذا جائز.
فإن قال قائل : إن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، والكلام أو النظر ليس من الفواحش ؟
فنقول : إن هذا وسيلة إلى الفواحش ، ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة ، أن تخاطب امرأته الرجال ، أو أن تتحدث إليهم…” انتهى من ” الشرح الممتع ” (12/ 462) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال : (146100) .

أما في حال الرغبة في إمساكها ، وعدم طلاقها : فلا حرج في طلبك : أن تتنازل عن المؤخر مقابل عدم طلاقها ، ويكون ذلك تأديبا لها وتهديدا ، بأنها إذا لم تستقم فسوف تخسر كل شيء ،
والرجل إذا كره زوجته لسبب من الأسباب ، وأراد أن يطلقها : فإنه يجوز لها أن تتصالح معه ، على أن تبذل له شيئا من المال حتى لا يطلقها ، ويدل على جواز ذلك قول الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128.
قال القاسمي رحمه الله في تفسيره :
“( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها ) أي: زوجها ( نُشُوزاً ) أي: تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها، بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها ( أَوْ إِعْراضاً ) أي: تطليقا ، أو : أن يُقلّ محادثتها ومجالستها، كراهة لها ، أو لطموح عينه إلى أجمل منها ( فَلا جُناحَ ) أي لا إثم ( عَلَيْهِما ) حينئذ ( أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) بحطّ شيء من المهر أو النفقة ، أو هبة شيء من مالها أو قسمها ، طلبا لبقاء الصحبة ، إن رضيت بذلك ؛ وإلا : فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها… (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) : أي [ خير ] من الفرقة والنشوز والإعراض . قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى” انتهى .

ولكن ليس لك أن تجبرها على ذلك ، فإن لم ترض هي بذلك ، فعندك حلول أخرى .
وقد يكون من المصلحة عند تأزم الأمور : إما الطلاق وإما التنازل عن المؤخر ، قد يكون من مصلحتها أن تتنازل عن المؤخر أو عن بعضه ، حفاظا على حياتها الزوجية وأسرتها .

كما ينبغي لك أيضا أن لا تتشدد في هذا الشرط ، إذا كنت راغبا في بقائها معك ؛ إذ المقصود إصلاحها واستقامتها ، فذلك خير لك ولها ولعائلتكم ، وقد ذكرت أنها من عائلتك .

رابعا :
إذا نصحت زوجك بترك محادثة الرجال ، ولم تستجب لك : فإنها تكون ناشزا ، والناشز لا تستحق النفقة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال : (112002).

ولكن ليس لك أن تبقيها عند أهلها حتى تتنازل عن المؤخر ، إلا إذا كنت ستطلقها بعد تنازلها عنه .
أما إذا كنت ستبقيها زوجة ولا تطلقها فليس لك أن تجبرها على التنازل عن المؤخر ، كما يفهم ذلك من كلام القاسمي المتقدم ، وقد سبق الإشارة إليه ؛ بل يجوز ذلك إذا تراضيتما عليه .
وأما أن المهر حق لها ، فهو صحيح ، كما يقول والدها ؛ لكن ذلك لا يمنع أن تتنازل هي عنه ، إذا رغبت في الإصلاح بينها وبين زوجها ، كما سبق بيانه . ولا يمنع أيضا أن تعضلها أنت ، لتطلقها ، إذا أتت بما يوجب عضلها ، على ما سبق بيانه .

والذي ننصحك به : أن يكون قصدك من هذا إصلاحها وتوبتها واستقامتها ، فإن ذلك هو الخير لكما ؛ فحاول أن تعظها بالله ، وتخوفها ، وتهددها بأنها إذا فعلت ذلك مرة أخرى فسوف يكون ما لا يحمد عقباه .
ولك أن تمنعها من الإنترنت مطلقا ، أو من مواقع التواصل ، حتى يتبين لك استقامتها فتأذن لها بعد ذلك ، إن شئت .

وفقكم الله تعالى وألهمكم رشدكم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android