0 / 0

بعض المسائل والأحكام المتعلقة باليتيم

السؤال: 220056

أريد معرفة بعض التفاصيل والأحكام حول كفالة اليتيم في البيت .

هل من الضروري معرفة من هم والدا اليتيم ؟ وما إذا كان ولداً شرعياً أم لا ؟
فمثل هذه المعلومات صعبة الإيجاد في بعض الأحيان .

هل من الضروري معرفة ما إذا كان اليتيم مسلماً أم لا ؟ وهل كفالة اليتيم مقتصرة على الأولاد المسلمين فقط أم يجوز ذلك حتى في حق اليتامى من غير المسلمين ، على أن تتم تربيتهم تربية إسلامية ؟

ما حقوق اليتيم علينا ؟ وما هي حقوقنا عليه ؟
إلى أي مرحلة عمرية ينبغي الاعتناء باليتيم ؟ لأننا بذلك سنعرف متى تنتهي مسئوليتنا تجاهه .

هل يجب في الأبوين أن يكونا ميّتين حتى يُطلق على الولد لقب ” يتيم ” ؟

إنني أنوي أن اكفل أحد اليتامى وأربيه هنا في بيتي مع ابنتي وابني الآخر الذي نتوقع مجيئه في الأيام المقبلة ، وبإجابتكم على أسئلتي سأتمكن من إيجاد يتيم بسهولة ، فأدعوا الله أن يسهل لي السبيل في مسعاي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ليس من الضروري في كفالة اليتيم ، أن يعرف الكافل لليتيم من هم والدا اليتيم ، وما إذا كان اليتيم ولداً شرعياً أم لا ، فالكفالة تصح حتى لمجهول النسب ، بل الغالب أن أمثال هؤلاء أحوج إلى الكفالة من غيرهم ؛ فهم لا ذنب لهم في أن نسبهم مجهول ، ولا يعرف لهم قريب ولا عصبة تعتني بأمرهم ، ولهذا : إن لم يكونوا أحوج من غيرهم إلى الكفالة ، فليسوا بأقل حاجة منهم إليها ، على كل حال .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (100147) .
ثانياً :
كفالة اليتيم من باب الإحسان ، وصدقة التطوع ، والإحسان كما يجوز ويستحب في حق المسلم ، فكذلك يجوز في حق الكافر غير الحربي ، قال تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة / 8 ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ) رواه البخاري (2363) ، ومسلم (2244) .

وعليه ، فيجوز للمسلم أن يقوم بكفالة يتامى الكفار ، خاصةً من رُجي إسلامه ، وأمكن تربيته ورعايته على الأخلاق الإسلامية ، وإن كان الأفضل والأكثر أجراً ، أن تكون الكفالة في أبناء المسلمين ، لا سيما من كانوا في البلاد الفقيرة التي تنتشر فيها منظمات تنصيرية ، تسعى في تنصير أبناء المسلمين ؛ فهؤلاء أولى بالرعاية والعناية ، والفقراء في المسلمين أكثر وأكثر بكثير من الكفار ، ومن يعنيه شأنهم ، أقل ممن يعتني بالكفار وأولادهم ؛ فلا ينبغي العدول عن أطفال المسلمين ، إلا لمصلحة راجحة ، كأن يمكن كفالته وتربيته تربية إسلامية ، ترغبه في الدين .
وأما أن تكون الكفالة عامة : لأطفال بيت معين ، أو ملجأ معين ، أو مدرسة معينة ، ويكون فيهم المسلم والكافر ، فهذا أيضا جائز لا حرج فيه ، وتكون كفالة أبناء الكفار منهم ، تبعا لكفالة أبناء المسلمين .

وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (100055) .

ثالثاً :
اليتيم هو من مات أبوه ، وهو دون البلوغ ، واليتم يستمر مع الشخص حتى يبلغ الحلم ، وينظر للفائدة في السؤال رقم : (5893) .

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (14/224) : ” ما الحكم في عمر اليتيم شرعا ، أي : إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما ؟

الجواب : يعتبر يتيما إلى أن يبلغ الحلم ، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها ، منها : نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة ، ومنها : إنبات شعر العانة الخشن ، ذكرا كان أو أنثى ، ومنها : حيض الأنثى ، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ ، اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء … ” انتهى .

نسأل الله أن يسهل لك أعمال الخير والطاعة ، وأن يسر لك القيام بكفالة الأيتام ، وأن يكتب لك نصيباً من قوله عليه الصلاة والسلام : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) رواه البخاري (6005) .

وأما ما يتعلق بحقوق اليتيم وبعض المسائل المتعلقة به ، ينظر للسؤال رقم : (188161) ، والسؤال رقم : (145424) ، والسؤال رقم : (128560) .

وينظر في فضل كفالة اليتيم : جواب السؤال رقم : (47061) ، ورقم : (188161) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android