الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
ليس من الضروري في كفالة اليتيم ، أن يعرف الكافل لليتيم من هم والدا اليتيم ، وما إذا كان اليتيم ولداً شرعياً أم لا ، فالكفالة تصح حتى لمجهول النسب ، بل الغالب أن أمثال هؤلاء أحوج إلى الكفالة من غيرهم ؛ فهم لا ذنب لهم في أن نسبهم مجهول ، ولا يعرف لهم قريب ولا عصبة تعتني بأمرهم ، ولهذا : إن لم يكونوا أحوج من غيرهم إلى الكفالة ، فليسوا بأقل حاجة منهم إليها ، على كل حال .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (100147) .
ثانياً :
كفالة اليتيم من باب الإحسان ، وصدقة التطوع ، والإحسان كما يجوز ويستحب في حق المسلم ، فكذلك يجوز في حق الكافر غير الحربي ، قال تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة / 8 ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ) رواه البخاري (2363) ، ومسلم (2244) .
وعليه ، فيجوز للمسلم أن يقوم بكفالة يتامى الكفار ، خاصةً من رُجي إسلامه ، وأمكن تربيته ورعايته على الأخلاق الإسلامية ، وإن كان الأفضل والأكثر أجراً ، أن تكون الكفالة في أبناء المسلمين ، لا سيما من كانوا في البلاد الفقيرة التي تنتشر فيها منظمات تنصيرية ، تسعى في تنصير أبناء المسلمين ؛ فهؤلاء أولى بالرعاية والعناية ، والفقراء في المسلمين أكثر وأكثر بكثير من الكفار ، ومن يعنيه شأنهم ، أقل ممن يعتني بالكفار وأولادهم ؛ فلا ينبغي العدول عن أطفال المسلمين ، إلا لمصلحة راجحة ، كأن يمكن كفالته وتربيته تربية إسلامية ، ترغبه في الدين .
وأما أن تكون الكفالة عامة : لأطفال بيت معين ، أو ملجأ معين ، أو مدرسة معينة ، ويكون فيهم المسلم والكافر ، فهذا أيضا جائز لا حرج فيه ، وتكون كفالة أبناء الكفار منهم ، تبعا لكفالة أبناء المسلمين .
وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (100055) .
ثالثاً :
اليتيم هو من مات أبوه ، وهو دون البلوغ ، واليتم يستمر مع الشخص حتى يبلغ الحلم ، وينظر للفائدة في السؤال رقم : (5893) .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (14/224) : ” ما الحكم في عمر اليتيم شرعا ، أي : إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما ؟
الجواب : يعتبر يتيما إلى أن يبلغ الحلم ، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها ، منها : نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة ، ومنها : إنبات شعر العانة الخشن ، ذكرا كان أو أنثى ، ومنها : حيض الأنثى ، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ ، اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء … ” انتهى .
نسأل الله أن يسهل لك أعمال الخير والطاعة ، وأن يسر لك القيام بكفالة الأيتام ، وأن يكتب لك نصيباً من قوله عليه الصلاة والسلام : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) رواه البخاري (6005) .
وأما ما يتعلق بحقوق اليتيم وبعض المسائل المتعلقة به ، ينظر للسؤال رقم : (188161) ، والسؤال رقم : (145424) ، والسؤال رقم : (128560) .
وينظر في فضل كفالة اليتيم : جواب السؤال رقم : (47061) ، ورقم : (188161) .
والله أعلم .