تنزيل
0 / 0

أكرهها أبوها على الزواج من شخص لا تريده فقتلت نفسها

السؤال: 220474

أخي له بنت ، زوَّجها على ابن عمها رغما عنها ، وذهبت الفتاة مع زوجها ، وبعد أيام جاءت مع زوجها لزيارة أبيها وأمها ، وبعد انتهاء الزيارة رفضت الرجوع إلى بيت زوجها ؛ لأنه في منطقة نائية جدا ، فقالت لزوجها : استأجر لنا بيتا هنا في المدنية ، ورفض وألزمها بالرجوع ، وأبوها وأمها أيضا ألزموها بالرجوع ، فما كان منها إلا أن قتلت نفسها بمسدس ، فهل على أبيها شيء شرعا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريد ، فهذا مخالف للأصول والعقول ،
كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : (163990).
فإن علم الزوج أن ولي الزوجة قد أكرهها على الزواج منه ، فلا يجوز له أن يدخل على
زوجته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه ؛
لأن النكاح غير صحيح ” انتهى من ” اللقاء الشهري ” [1 /343] .
وليتأمل هذا الأب ما آل إليه حال ابنته من إقدامها على الانتحار ، وقتل نفسها ؛
لأجل الأذى الحاصل لها بإكراهها على الإقامة مع من تبغضه وتنفر منه ولا ترضاه زوجا
لها .
ثانيا :
من حقوق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مناسبا تأمن فيه على نفسها ومالها ،
فإن كان المسكن لا تأمن فيه على ذلك وجب عليه أن ينقلها إلى مسكن آخر تأمن فيه على
نفسها ، جاء في ” حاشية البجيرمي على الخطيب ” (4 / 96) : ” وَلَا بُدَّ أَنْ
يَكُونَ الْمَسْكَنُ يَلِيقُ بِهَا عَادَةً ، أَيْ بِحَيْثُ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى
نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَإِنْ قَلَّ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِمُؤْنِسَةٍ حَيْثُ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا ،
فَلَوْ لَمْ تَأْمَنْ أَبْدَلَ لَهَا الْمَسْكَنَ بِمَا تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا
فِيهِ “
انتهى .
فإن كان هذا المسكن الذي طلبت الانتقال منه بحيث لا تأمن فيه على نفسها ومالها ،
فكان من الواجب على زوجها أن ينقلها منه ، وكان على أبيها حينئذ أن يعينها على ذلك
؛ لا أن يجبرها مرة أخرى على الرجوع ، فيكون بذلك قد جمع عليها ظلمين وارتكب في
حقها إثمين ، مرة بإكراهها على الزواج ممن لا ترضاه ، ومرة بإجبارها على السكن في
مكان غير آمن .
ثالثا :
ما قامت به هذه المرأة من قتل نفسها أمر عظيم منكر ، وفاعله متوعد في النصوص
الشرعية بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى ؛ لأن قتل النفس من كبائر الذنوب
كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (111938)
.
لكن إن أقدم الشخص عليه تحت تأثير مرض نفسي شديد ، أثر على عقله حتى لا يدري ما
يقول ولا ما يفعل ؛ فمثل هذا لا يكون داخلا تحت هذا الوعيد ، إن شاء الله ، كما سبق
بيانه في الفتوى رقم : (146375) .

وأما بخصوص الأب : فلا يظهر
عليه تبعة في أمر انتحارها فيما يتعلق بالناحية القضائية ، لكن يبقى عليه وجوب
التوبة والاستغفار والاعتذار إلى الله سبحانه من هذا الظلم الذي أوقعه على ابنته
مما أدى بها إلى هذه النهاية الأليمة ، وأمر مؤاخذته بالتسبب في ذلك : إلى رب
العالمين ، وأحكم الحاكمين .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android