0 / 0

حكم إنشاء استديو لتصوير الأطفال

السؤال: 220477

ما حكم إنشاء استديو تصوير لتصوير الأطفال ، وبالأخص الصغيرات ، إذا كان يتم تصويرهن بالمبالغة في تزيينهن ، وإلباسهن ملابس غير محتشمة ، بل ووضع المساحيق عليهن ، حتى يخيل لمن ينظر إليهن لأول وهلة : أنهن فتيات كبيرات !

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التصوير الفوتوغرافي أو الشمسي لكل ما فيه روح من إنسان أو حيوان : من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في هذا العصر .
وقد ذهب كثير منهم إلى تحريمه ، وأنه حرام كالرسم باليد ، وتتناوله نصوص الزجر عن التصوير التي منها :
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) رواه البخاري ( 4951 ) .
وعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْمُصَوِّرَ ‏) رواه البخاري ( 5962 )‏ .
وهذا هو القول المختار عندنا في الموقع ، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة .
وإنما يستثنى من التحريم : ما تدعو الحاجة إليه من ذلك .
راجع الفتوى رقم : ( 10668 ) .

وعلى هذا : فالعمل في استديو التصوير الشمسي له حالات :
الحالة الأولى : أن يكون هذا الاستديو معدا لتصوير ما تدعو الحاجة إليه من الصور ، ولا يصور ما عدا ذلك ؛ فهذا لا بأس به لحاجة الناس الشديدة إلى ذلك .
فالوسائل لها أحكام المقاصد ، فلما كانت هذه الصور مباحة الاستعمال ، جاز التصوير في هذه الحالة ، ولا دخل للمصور ، إذا كان تصويره على وجه الرخصة والإباحة ، فيما وضع فيه صاحب الصورة صورته ، إذا استعملها بعد ذلك على وجه غير مباح .
راجع الفتوى رقم : (12786).

الحالة الثانية : أن يكون في هذا الاستديو تصوير للصور التي ليس إليها حاجة ، ولا يشملها وجه الرخصة ؛ فتصوير مثل هذه الصور : محرم ، على أصل النهي عن التصوير ، ووعيد المصورين ، كما سبق بيانه .
ثم إنه فيه إعانة لصاحب الصور ، على اتخاذها ، واستعمالها على وجه محرم ؛ والله تعالى يقول :
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 .
ثم يزداد الأمر ، ويشتد النهي : إذا ما كانت الصور تتضمن صورا لنساء متبرجات ، أو صغيرات يشتهى مثلهن ، لما فيه من إشاعة الفتنة ، ونشر التبرج والسفور ، والدعوة إلى الفواحش ، أو التعلق المحرم .

وليس من شك في أن البنت الصغيرة إذا جمّلت وزيّنت ، حتى أصبحت هيئتها هيئة النساء البالغات ، لا شك أن في تصوير مثل هذه الفتيات ، وإشاعة صورهن : منكرا بالغا ، وفتنا عديدة ، وتعويدا للفتيات منذ صغرهن على التبرج ، وترك الحجاب ، وقلة الحياء والاستخفاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
” إذا بلغت البنت حدا تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم : فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر ، ويختلف هذا باختلاف النساء ، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب ، ومنهن من تكون بالعكس ” انتهى من ” مجموع أسئلة تهم الأسرة المسلمة ” .
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16956.shtml

فإذا العبرة بالنسبة للبنت الصغيرة بالمظهر والهيئة ، وليس بالسنّ ، فإذا كانت في شكل يشتهيه الرجل ، فلا يجوز أن تصور وتنشر صورها بين الناس .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android