0 / 0

ترك والدهم بيتا تسكنه الأم وأختهم الصغرى وأحد الأبناء يطالب بحقه في البيت

السؤال: 220576

أنا أم لستة أبناء ، أربعة ذكور ، واثنتان إناث ، جميعهم متزوجون ، باستثناء ابنة واحدة ، توفي زوجي منذ اثني عشرة عاما ، وترك لنا تركة مكونة من بعض المال ، وتم توزيعها بيننا حسب الشرع , وترك لنا أيضا عمارة مؤلفة من دورين ، اسكن أنا وابنتي غير المتزوجة في الدور الأول ، وأما الدور الثاني فهو مؤلف من شقتين مؤجرتين بمبلغ ثلاثمائة دينار أردني شهريا ، أنفق منها علي وعلى ابنتي ، وانفق منها أيضا على احتياجات أخرى للبيت ، مثل : صيانة المنزل وضرائب وغيرها ، دون أن يساعدنا أحد من أبنائي في الإنفاق ، والآن وبعد هذه السنوات جاءني أحد أبنائي ليقول لي : أننا نأكل مالا حراما – أنا وابنتي – لأنه لم يأخذ نصيبه من ميراث والده هو وإخوته من هذا البيت ، علما بان إخوته جميعا لم يمانعوا على بقائي في البيت – أنا و ابنتي – والإنفاق على أنفسنا من أجرة الدور الثاني ، طالما لن يتكلفوا بدفع أي نفقات تجاهنا . و أنا أريد أن أعرف هل أنا و ابنتي فعلا نأكل مال حرام ؟ و ما رأي الشرع في ذلك؟ و ماذا علينا فعله إن كان ذلك حقا ؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا .
فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته وجب أن يُعطى نصيبه ، فإن كان عقارا أخذ نصيبه منه ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بغير ذلك .
وينظر السؤال رقم : (97842) ، والسؤال رقم : (204306) .
وعلى هذا : فهذا البيت المكون من طابقين هو من جملة الميراث الذي يجب أن يقسم على الورثة القسمة الشرعية بعد موت الأب .

ثانيا :

إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ ، ولا يصح له أن يرجع فيطالب بحقه بعد ذلك .
وينظر السؤال رقم : (218831) .
ولكن الظاهر من تصرف الأولاد مع أمهم في الصورة المسؤول عنها أنه ليس تنازلا عن حقهم في العقار ، وإنما هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة ، ومسامحة أيضا في سكنى والدتهم وأختهم في البيت وأخذهم أجرة الطابق الثاني ينفقان منها على أنفسهما .
وبناء على هذا ، فحقهم في العقار محفوظ لهم ، فمتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه .
وقد ذكرت أن أولادك لم يمانعوا من بقائك في البيت وأخذك أجرة الطابق الثاني ، فما تأخذينه وتنفقينه إذن ليس مالا حراما ، بل هو حلال أخذتيه بإذن صاحبه ورضاه .
ثم ينبغي أن يُعلم أن ما فعله أولادك معك – وإن كانوا يشكرون عليه ، ولهم الثواب إن شاء الله تعالى عليه – إلا أن هذا الفعل هو الواجب عليهم ، فليسوا أصحاب فضل لا عليك ولا على أختهم الصغرى ، لأن الواجب على الولد إن كان غنيا (أي معه أكثر مما يكفيه هو وأسرته) الواجب عليه أن ينفق على أبويه ، وأن ينفق أيضا على الفقير من إخوانه وأخواته ، فإذا قُدِّر أن البيت قد قسم بين الورثة جميعا ، وأن نصيبك أنت لا يكفيك للسكن والمعيشة فيجب عليهم أن يستأجروا لك سكنا يليق بك وأن ينفقوا عليك وعلى أختهم أيضا .

ثالثا :

أما هذا الابن الذي جاء يطالب بحقه فيُعطَى حقه ، إما بأن يقدر إيجار البيت ويعطى نصيبه من الإيجار ، أو يقدر ثمن البيت ويعطى نصيبه منه إن أمكن ذلك .
وينبغي أن يعلم مع هذا أنه قد أساء إلى والدته وإلى أخته وإلى أبيه أيضا ، إذ من بر الوالد أن يراعي حرمته بعد وفاته . وهو مع هذا مطالَب بالنفقة على أمه وأخته إن كانت أموالهما لا تكفيهما ، مع الأخذ في الاعتبار أن زواج البنت يتكلف كثيرا .
وعلى إخوانه أن يكون لهم دور في نصحه ووعظه بأنه إذا لقي الله تعالى وقد أساء إلى والدته فقد خسر خسرانا مبينا ، وأن بر الوالدين والإحسان إليهما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل على الجهاد في سبيل الله .
وفقكم الله تعالى وأصلح أحوالكم
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android