0 / 0

هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته كلمة المرور الخاصة بهاتفها إذا كان يرتاب في أمرها ؟

السؤال: 220771

هل يمكن للزوج أن يطلب من زوجته كلمة السر الخاص بهاتفها المحمول أو جهاز حاسوبها ؟ خصوصاً إذا كانت هناك علامات قوية تشير إلى احتمالية انخراطها في أمور محرمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالمسلم ، وأن يغلِّب جانب الخير ، فيحمل أموره على السلامة والصيانة ، ويبتعد عن الشكوك والظنون السيئة التي لا مستند لها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ) الحجرات/12 .

جاء في ” الزواجر عن اقتراف الكبائر ” (2/10) ” فِي الْآيَةِ النَّهْيُ الْأَكِيدُ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أُمُورِ النَّاسِ الْمَسْتُورَةِ وَتَتَبُّعِ عَوْرَاتِهِمْ , قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ ) , وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفِضْ الْإِيمَانُ إلَى قَلْبِهِ : لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ) . وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ لَك فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَلِحْيَتُهُ تَقْطُرُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ فَإِنْ يُظْهِرْ لَنَا شَيْئًا أَخَذْنَاهُ بِهِ ” انتهى .

وعلى ذلك : فالأصل أنه لا يجوز للزوج في الأحوال العادية أن يطلب من زوجه كلمة المرور الخاصة بهاتفها أو حاسوبها ؛ لأن هذا التصرف يحمل في طياته الريبة والتهمة , وربما أدى إلى فساد الحال بين الزوجين على وجه يصعب معه الإصلاح .

لكن إن وجد الزوج من الدلائل أو القرائن التي تشير إلى اقتراف أهله لبعض المخالفات الشرعية , فلا مانع من أن يطلب منها كلمة المرور الخاصة بها , بل له حينئذ أن يتحايل – دون علمها – حتى يطلع على ما يريد على وجه يستكشف معه الحقيقة , وقد سبق ذكر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة , فلتراجع في الفتوى رقم : (13318) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (145815) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android