0 / 0

حلفت على المصحف كذبا وهي صغيرة ، فماذا تفعل ؟

السؤال: 221369

ضغط علي أحدهم ذات مرة وطلب مني أن أضع يدي على المصحف وأحلف أني لم أفعل ذلك الشيء ، وكنت حينها ما زلت صغيرةً ولم أكن على علم تام بخطورة مثل هذه اليمين ، فوضعت يدي على المصحف وحلفت يميناً كاذبة أني لم أفعل ذلك الشيء مع أني فعلته ، والآن أشعر بالحرج من ذلك ولا أستطيع مسامحة نفسي مع أني قد تبت إلى الله ، فما رأيكم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الحلف الكاذب من كبائر الذنوب ، ومن حلف على شيء ، وهو يعلم أنه كاذب ، فلا كفارة عليه عند كثير من أهل العلم ؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة .
راجع إجابة السؤال رقم : (122321).
ثانيا :
إذا كان هذا قد حصل منك وأنت صغيرة لم تبلغي الحلم فلا شيء عليك ؛ لأن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
” ولا خلاف بين العلماء أن الصبي يثاب على ما يفعله من الطاعات ، ويعفى عما يجترحه من السيئات ، وأن عمده كالخطأ ” انتهى من “مواهب الجليل” (3 /430).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : الصغير الذي هو دون البلوغ إذا حلف هل تلزمه كفارة يمين ؟
فأجاب :” الصغير الذي لم يبلغ لا تنعقد يمينه ، وليس عليه كفارة ، لأنه غير مكلف ، ولكن يجب أن يربى على تعظيم اليمين ” انتهى .
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=58544#
وإن كان حصل منك بعد البلوغ : فهذا ذنب عظيم ، يجب عليك أن تتوبي إلى الله منه ، بكثرة الاستغفار والندم وعدم العودة لمثله بعد التوبة ، مع الإكثار من الطاعات ، وتحري الصدق في القول والعمل .
سئل ابن عثيمين رحمه الله عن شخص حلف كذباً في أيام الطفولة ، أي كان يبلغ خمس عشرة سنة، ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن الرشد ، أي عرف أن هذا حرام شرعاً ، فهل عليه إثم أو كفارة ؟
فأجاب :
” حلفه على الكذب وهو عالم بذلك إثم عظيم ، يجب عليه أن يتوب إلى الله منه ، حتى إن بعض أهل العلم يقول : إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه بذلك يكون آثماً عليه أن يتوب إلى الله، وليس عليه كفارة ؛ لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة ، وأما الأشياء الماضية فليس فيها كفارة ، بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون آثماً أو غير آثم ، فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم ، وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس بآثم “. انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (21/ 2) بترقيم الشاملة .
وإذا كانت هذه اليمين قد ترتب عليها أنك ظلمت أحدًا أو أكلت شيئًا من حقوقه ، فلا تصح التوبة إلا برد الحق إلى صاحبه أو الاعتذار إليه وطلب المسامحة .
فإن كانت اليمين لم يترتب عليها شيء من ذلك فتكفيك التوبة والندم والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى .
ومن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (3427)، وحسنه الألباني.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android