0 / 0
22,36609/03/2015

حكم تسديد القرض الربوي من فوائد ربوية أخرى

السؤال: 221424

أخذت قرضاً لشراء سيارة ، فهل يمكن استخدام الأموال الربوية لتغطية جزء من فوائد هذا القرض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الاقتراض بالربا من أكبر الكبائر ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وشراء السيارة لا يعد من الضرورات التي تبيح الوقوع في هذه المعصية الكبيرة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (98406) .
فالذي يجب عليك هو التوبة من هذا الفعل أولا ، وذلك بالندم عليه ، والعزم على عدم التعامل بالربا مرة أخرى ، والتخلص من المعاملات القائمة فعليا ، قدر الطاقة ، فتترك مالك من الزيادة ، لا تأخذها ، وتسدد ما عليك من الديون ، ما أمكنك ذلك .

ثانيا :
أما الانتفاع بأموال ربوية لتغطية جزء من هذا القرض :
فإذا جاءتك هذه الأموال الربوية : من تائب يريد التخلص منها ، وأنت معسِر ، تحتاج إلى ذلك في سداد دينك ، أو في نفقتك اللازمة : فلا حرج في هذه الحال أن تنتفع بذلك المال في سداد ما عليك من قرض ربوي ؛ وانظر الفتوى رقم : (98245) .

أما إذا كانت هذه الأموال الربوية قد جاءتك من أموال وضعتها أنت في البنك – مثلا- بفائدة ، فهذا الفعل كما سبق من كبائر الذنوب ، ويجب عليك التوبة منه وتحويل هذا الحساب إلى حساب بلا فوائد .
ومن تاب من التعامل بالربا فيجب عليه التخلص من هذه الفوائد بصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين ، ولا يجوز أن ينتفع بتلك الفوائد لنفسه ، بل الواجب عليه التوبة ، والتخلص من تلك الفوائد .
جاء في قرار ” مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ” :
” كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية ، هو مال حرام شرعا ، لا يجوز أن ينتفع به المسلم – مودِع المال – لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه . ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين ، من مدارس ومستشفيات وغيرها ، وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام ” انتهى .

وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/354) : ” الفوائد الربوية من الأموال محرمة ، قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها ؛ بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء … ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها ” انتهى .

ولكن يرخص بالاستفادة من هذه الفوائد لمن تاب من التعامل بالربا ، وكان فقيراً محتاجاً لهذا المال بحيث لا يوجد عنده من المال الطيب ما يسد به حاجته ، ويقضي به دينه.

وينظر جواب السؤال : (81915) .
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم : (177744) ، ورقم : (121252).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android