إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا؟ ولماذا؟
بم تُدرك الركعة؟
السؤال: 22155
ملخص الجواب
اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حالات دخول المأموم والإمام راكع
إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات:
-
أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام.
-
أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام، وعليه أن يقضيها.
-
أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة تبطل صلاته، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.
عمل الصحابة بحديث (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ قَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) رواه أبو داود، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (496) وقال رحمه الله (ص: 262): "ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
-
أولاً: ابن مسعود، فقد قال: "من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة "… وسنده صحيح.
-
ثانياً: عبد الله بن عمر، فقد قال: "إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت" وإسناده صحيح.
-
ثالثاً: زيد بن ثابت، كان يقول: "من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة" وإسناده جيد…" انتهى. انظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/133)، و"المغني" (1/298).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
موضوعات ذات صلة