0 / 0

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن

السؤال: 221553

عندي سؤالان بخصوص ماء تم الحصول عليه من وضوء أحدهم لعلاج العين. هل يجب استخدام كل ماء الوضوء الذي حصلنا عليه ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فأرجو إجابة السؤال التالي: هل يمكن لشخص آخر من أفراد العائلة ، ممن يظن أنه هو أيضا أصيب بالعين من نفس الشخص ، أن يستخدم من ذلك الماء ، أم أنه لا بد من الحصول على ماء وضوء جديد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الإصابة بالعين أمر حق قد يحدث للإنسان .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ) رواه مسلم ( 2188 ) .
وقد شرع الله العلاج من العين ، ومن طرق العلاج الاستغسال .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ " رواه أبو داود ( 3880 ) ، وصحح إسناده الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 6 / 61 ) .

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ ، حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ !! فَلُبِطَ بِسَهْل ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَمَا يُفِيقُ ، قَالَ: ( هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ ؟ ) ، قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: ( عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ؟ ) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ( اغْتَسِلْ لَهُ ) ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ ، فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ " رواه أحمد في " المسند " ( 25 / 355 – 356 ) ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " ( 4562 ) .

فإذا حصل ذلك : بأن صب المصاب بالعين على نفسه ، واغتسل بهذا الماء ، فقد حصل المقصود إن شاء الله ، ولو بقيت فضلة من هذا الماء ، فلا يظهر وجه لاشتراط استيعابه ، وإنفاد جميع الماء في الغسل .

وعلى ذلك : فلا حرج في استعمال ما تفضل من هذا الماء ، لشخص آخر يشك أنه أصيب بالعين من نفس الشخص ؛ لأن المقصود استعمال ماء وضوء العائن ، وهذا ـ أيضا ـ متحقق في هذه الصورة ، فلا داعي لطلب ماء جديد ، خاصة وأن ذلك قد يكون فيه مشقة ، أو حرج لكلا الطرفين .

ومما يحسن التنبه إليه أن للمسلم طلب ماء وضوء العائن عند ظهور أمارات الإصابة بالعين ، أما مع عدم وجود أمارات ، بل مجرد التهمة والوسوسة ، فلا نرى ذلك ، لأن فيه من الإحراج للمطلوب منه ، وكثرة القيل والقال عليه ، ما يتنافى مع حقه ، كما أن في هذا التصرف فتحا لباب الوساوس والشكوك ؛ مع أن الأصل الإعراض عنها وليس التمادي فيها والاستجابة لها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android