0 / 0

هل يرثه أولاده من الزوجة الخامسة ؟!

السؤال: 221804

تزوج أمير إحدى المقاطعات في الهند أكثر من أربع نساء ، فهل تختلف حصة الورثة للأولاد من الزوجة الخامسة عن حصة الأولاد من الزوجات الأربعة السابقات . أم هل يتم توزيع الميراث فيما بينهم جميعاً بالتساوي ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن الزواج بالخامسة وإن كان محرماً وفاسداً إلا أن النسب يثبت فيه ، ويرثه أولاده من الخامسة كبقية أولاده من غيرها . وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال : " يلحق به النسب ، ويرثه أولاده ، لأن من يفعل ذلك لا يفعله إلا جاهلا أو متأولا أو لشبهة ". والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عقد النكاح على زوجة خامسة عقد باطل فاسد ؛ إذ من المعلوم في الشريعة الإسلامية أنه لا يحل للمسلم أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربعة ، فهذا حكم شرعي مجمع عليه ، مقرر في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.
فإذا خالف أحدهم ، وهو يعلم الحكم الشرعي ، ولكنه عصى الله عز وجل بضم خامسة إلى زوجاته ، ودخل بها ، تحمل الإثم عند الله ، ووجبت عليه التوبة النصوح لعل الله يتجاوز عنه .
وليعلم أن نكاحه فاسد ابتداءً ، لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ خاص باتفاق علماء المسلمين ، ولكن نظراً لكون من يفعل ذلك لا يفعله غالبا إلا لجهل أو تأويل أو شبهة : فإن آثار هذا النكاح تترتب عليه ، من جهة النسب ، والميراث ، ونحو ذلك .
جاء في ” بدائع الصنائع ” (2/335) للكاساني رحمه الله تعالى : ” وأما النكاح الفاسد ، فلا حكم له قبل الدخول ، وأما بعد الدخول ، فيتعلق به أحكام : منها ثبوت النسب ” انتهى.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ؛ بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله ، وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلَّده الزوج ، وإما لغير ذلك : فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق .
ومن نكح امرأةً نكاحاً فاسداً ، متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين … ، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين … هذا في المجمع على فساده ، فكيف في المختلف في فساده !” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (34/ 14).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
” لا شك في بطلان نكاح الخامسة ، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أهل العلم – ما عدا الشيعة – قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة .
وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور ، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره ، وغيره من أهل العلم .
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل :
فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به ، وإلا لم يلحق به .
وقد ذكر صاحب المغني وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها ، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ، ومع ذلك يلحق النسب بالناكح إذا كان له شبهة ، كالجهل بكونها في العدة ، وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك .
فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالناكح إذا كان له شبهة فلحوقه بناكح الخامسة أولى ؛ لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة ، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة ، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه ، وخالف فيه أيضا بعض الظاهرية ، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ؛ ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها ، فوجب أن يعتني بذلك ، وألا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي .
ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود ، وتقتضي إلحاق النسب ، وقد يدرأ الحد بالشبهة ، ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد ، مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية ، والله ولي التوفيق ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21/20-21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android