0 / 0

تطلب منه – وهي حائض – مداعبتها في فرجها – وهو صائم – .

السؤال: 221931

أنا شاب تزوجت في شهر رمضان ، وعندما تكون زوجتي في فترة الحيض ، تطلب مني أن أقوم بالاستمناء لها بيدي وأنا صائم ؛ فهل يجوز هذا إذا أمن عدم ملامسة نجاسة الحيض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كانت الزوجة حائضا فليس لها أن تستمني بيد زوجها ؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة ، إلا أن يكون ذلك من وراء حائل .
انظر إجابة السؤال رقم : (152885) .
فإذا أمن الزوج ملامسة النجاسة فلا حرج .
ثانيا :
تقبيل الرجل ، وهو صائم ، لامرأته ، ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع : لا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ، أما المذي : فلا يفسد به الصوم .
فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .
انظر إجابة السؤال رقم : (49614) ، والسؤال رقم : (14315) .

فإذا أمنت ملامسة النجاسة ، ولم تخش مجامعة المرأة ، أو الإنزال من غير مجامعتها ، وأنت صائم : فلا حرج عليك في ذلك .

ثالثا :
الذي ينبغي ، بل يتأكد ، في حق مثلك ، شاب ، حديث العهد بالزواج : أن يؤخر ذلك إلى الليل ؛ فإن قدرة الشاب على أن يمسك نفسه ، أو يتحكم في شهوته ، بل انفلات الأمر من يدك في مثل ذلك قريب جدا، فتقع في المحظور ، وتفسد عبادتك.

ولذلك ، لما حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقبل ، ويباشر ، وهو صائم ، عقبت ذلك ببيان أنه كان لا يخشى من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلت الأمر من يده ، أو يقع في المحظور :
فروى البخاري (1826) ، ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؛ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ " !!
قال النووي رحمه الله :
" قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : الْقُبْلَةُ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ ، لَكِنَ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهَا ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : إِنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى فِي حَقِّهِ ، مَعَ ثُبُوتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهَا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَنُ فِي حَقِّهِ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْقُبْلَةِ ، وَيُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ مُجَاوَزَتُهَا ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ) .
وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ فَهِيَ حَرَامٌ فِي حَقِّهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَقِيلَ : مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ، قَالَ الْقَاضِي : قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ ، وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَالِكٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ : تُكْرَهُ لِلشَّابِّ دُونَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ – إِبَاحَتَهَا فِي صَوْمِ النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ .
وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَنِيُّ بِالْقُبْلَةِ …" .
انتهى من " شرح مسلم" للنووي .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فَأَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِمَنْ يَكُونُ مَالِكًا لِنَفْسِهِ ، دُونَ مَنْ لَا يَأْمَنُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا يَحْرُمُ " انتهى من "فتح الباري" .
ثم إن الرخصة في مباشرة الحائض ، إنما هي مقيدة ـ أيضا ـ بأن يأمن على نفسه مواقعة المحظور ، والوقوع فيما حرم الله :
فروى البخاري في صحيحه (296) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا ؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟! " .

وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث عائشة المذكور ، وما يشبهه : أن يباشر امرأته من فوق إزار تأتزر به ، وهو ما يستر ما بين السرة والركبة ، أو من فوق سترة تستر فرجها ، إذا طال العهد بالحيض ، وقل دمه .
بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحرم الاستمتاع مِن الحائض بما بين السرة والركبة، إلا مِن فوق الإزار، وَهوَ المشهور عَن مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وينظر : " فتح الباري" لابن رجب ، (2/27) وما بعدها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android