0 / 0

يعطي الزكاة لأهل زوجته فيسرفون في إنفاقها فيما لا يحتاجون إليه

السؤال: 221955

أعرف شخصاً يُخرج زكاة ماله لعائلة زوجته في باكستان ، ورب هذه العائلة رجل يكدح بجد يومياً لتوفير المتطلبات الأساسية ، وهو فوق هذا مريض أشد المرض ويتناول أغلى الأدوية ، لكن على النقيض نجد أن زوجته وأبنائه يسرفون في المال بغير تعقل ، فيشترون الجوالات الجديدة بين حين وآخر ، وينافسون الآخرين في الملابس الباهظة ، ويأكلون أكلاً مترفاً ، وأخيراً استأجروا خادمة تقوم على أعمال البيت ، لا لأنهم يحتاجونها فعلاً بل لكي ينافسوا الآخرين! ، ومع هذا لوحظ أن الزوجة ، أي زوجة الرجل المريض وحماة المزكي ، تشتكي من قلة المال باستمرار وتطلب المزيد ، وقد طُلب من أخي أن يعطي زكاة ماله لهم ففعل .
والآن أريد أن أسأل: هل هذه العائلة تستحق الزكاة فعلاً ؟
إن رب الأسرة رجل مستحق ، لا شك في ذلك ، لكن الزوجة غير قادرة على صرف المال بشكل صحيح ، وإذا كانوا غير مستحقين للزكاة فهل يعني هذا ضرورة إخراج الزكاة من جديد لشخص آخر يستحقها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إن كان ما يتحصل عليه عائل هذه الأسرة من راتب لا يكفي حاجاته هو وأسرته ، فهم فقراء يجوز دفع الزكاة إليهم ، لقول الله جل وعلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ …. ) التوبة/60 .
فعلى من يدفع لهم الزكاة سواء أكان صهرهم أم غيره أن يقدِّر ما يحتاجونه من مال فوق دخل الأب ، طوال عام كامل ثم يعطيه لهم ؛ فقد نص أهل العلم على أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية سنة ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة ، وقد سبق ذكر هذه المسألة في الفتوى رقم : (111884).

ولا يجوز له أن يعطيهم فوق ما يحتاجونه ، ولا يجوز لهم كفقراء أن يأخذوا منه فوق حاجتهم ، وقد سبق أن ذكرنا فتوى علماء اللجنة الدائمة أنه لا يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة فوق حاجته فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (179635) .

فإن خشي أن تتصرف الزوجة في هذا المال بغير المعروف ، وتهدره فيما لا يحتاجون إليه ، فعليه أن يتحرى عدم وصول المال من المُتَصدِّق إلى يد الزوجة وأبنائها ، بل يصل إلى يد الزوج ، عائل الأسرة ، مباشرة .
ثم عليه أن ينصح الزوج ويعلمه بما تقوم به زوجته وأبناؤه من إهدار للمال في غير وجهه ، ليتولى هو إنفاقه بالمعروف .
فإن لم يُجْد هذا نفعا ، فيجوز له حينئذ أن يتعرف منهم على حاجاتهم من مطعم وملبس ودواء ونحو ذلك ، ثم يقوم هو بتوفير هذه الأشياء لهم من مال الزكاة ، كأنه وكيل عنهم في شرائها .
وقد سبق الإشارة لهذه المسألة في الفتوى رقم : (42542).

ثانيا:
على دافع الزكاة أن يتثبت فيمن يدفع إليه زكاته ، حتى يغلب على ظنه أنه فقير مستحق للزكاة ، فإن تثبت حتى غلب على ظنه أنه مستحق ثم بان له بعد ذلك أنه غير مستحق ، فقد برئت ذمة الدافع ولا يطالب بدفع الزكاة مرة أخرى ، ولكن الإثم على الآخذ لأنه أخذ ما لا يستحق ، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم : (179635).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android