مؤسسة برامج كمبيوتر ، كيف تزكي البرامج التي تمتلكها ، علماً أن هذه البرامج تخزن في وسائط متعددة ، وتباع للعملاء على حسب حاجاتهم ، وسعة نشاطاتهم وعدد المستخدمين ، فتتراوح قيمة بيع البرامج لهم تبعاً لذلك ؟
كيف تزكي ” مؤسسة برمجيات” البرامج التي تمتلكها ؟
السؤال: 222054
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
سبق بيان أن ” الملكية الفكرية ” : كالاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (21899) ، وجواب السؤال رقم : (81614) .
ثانياً :
إذا ثبت أن هذه الحقوق مصونة لأصحابها ، وثبت أنها قد صار لها قيمة مالية ، بحيث يمكن بيعها وشراؤها ، أو الانتفاع ماديا من ريعها ، وهذا ما ينطبق على البرمجيات المسؤول عنها هنا ، فكيف يمكن زكاة الوسائط التي تباع بقيم مختلفة ، وهي تحمل هذه ” الحقوق المعنوية ” ؟
للجواب عن ذلك يقال :
إن أصل هذه البرامج المملوكة للشركة : لا تجب فيها الزكاة بنفسها ، مثل برامج الويندوز ، والأندرويد ، ونحوها من برامج التشغيل ، ومما يشببها ، ما دام أصل البرنامج ، أو الابتكار ، أو الاختراع : غير معد للبيع بنفسه ، إنما يباع ما يخرن فيه من وسائط ، أو يستفاد منه فيه ؛ لأنه في هذه الحالة : يشبه آلة الصنعة ، أو محل التاجر ، أو مثلها مما لا يعد للبيع أو التجارة بنفسه ، إنما يباع ما ينتج منه .
وحينئذ ، فإنما تجب الزكاة في مخرجات هذه البرامج ، إذا حال عليها الحول من وقت إنتاجها ، وعرضها للبيع فعلا ، فيخرج عنها ربع العشر ، كما هو الحال في زكاة عروض التجارة .
وقد صدرت فتوى من الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بلبنان في 18-20 ذي القعدة تنص على أن :
” الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة ” والنوع الثاني هو : ” الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله ، وإنما تجب في صافي غلته بنسبة 5ر2% بعد مرور حول من بداية النتائج ، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي ” .
ينظر النقل السابق ، مع بحث موسع للمسألة : لفضيلة الدكتور على محي الدين القره داغي ، على هذا الرابط :
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2009-06-29-09-04-13&catid=30:2009-06-25-09-19-59&Itemid=34
وجاء في بحث مماثل ، في تعريفها ، وحكمها ، لــ ” وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ” ، في السعودية :
” هي الحقوق المعنوية التي تقتنى بغرض در الدخل أو الإيراد , مثل حقوق التأليف التي يتم إيجارها لفترة محددة بمقابل , مثل براءات الاختراع التي يتم تأجيرها بقصد الحصول على إيراد خلال مدة معينة .
التقويم والحكم الشرعي :
لا زكاة في أعيانها , ويضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية ، وتزكى بنسبة 5.2% ” انتهى .
http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=446
وهو أيضا ما أفتى به : بيت الزكاة الكويتي ، كما تجد نص كلامه على هذا الرابط :
http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/8536/79726-2004-08-01%2017-37-04.html
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة