0 / 0
17,04430/09/2014

عم الرجل محرم لبناته ، وليس محرماً لزوجته

السؤال: 222154

تبناني عمي شقيق والدي ، وجميع أفراد العائلة يعلم من هو والدي الحقيقي ، لكن اسمي في جميع الأوراق القانونية والرسمية مرتبط باسم عمي ، على اعتبار أنه والدي ، فما الحكم هنا ؟ وهل والدي المتبني محرم لزوجتي وبناتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
حرم الله تعالى التبني بقوله : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 ، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على الرجل أن ينتسب إلى غير أبيه . وألغى جميع الأحكام التي كان يرتبها الناس على التبني ، كالنسب والميراث والمحرمية .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” بقضائه سبحانه على التبني – أي : البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها – قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام :
– فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها ، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف ، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي ، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا ، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل .
– وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها ، وقد كان محرما في زمن الجاهلية ، وبدأ في ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أقوى في الحل ، وأشد في القضاء على عادة أهل الجاهلية في تحريم ذلك ، قال تعالى : ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ) فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بأمر الله بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة ” انتهى من
” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (20/346-347) .

والواجب عليك أن تسعى لتغيير اسمك ونسبك في المصالح المدنية والمؤسسات الحكومية ، فتنتسب إلى أبيك الحقيقي ما دام معروفا لك .
وانظر إجابة السؤال رقم : (160909) ، والسؤال رقم : (218828) .

ثانيا :
لا يعد عمك الذي تبناك محرما لزوجتك ؛ لأنه أجنبي عنها ، فعم الزوج وخاله ليسا بمحرمين للزوجة ، كما بيناه في إجابة السؤال رقم : (131783) .
أما بناتك : فعمك محرم لهن ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) النساء/ 23 .
والمراد ببنات الأخ في الآية : بناته وحفيداته .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه ؟

فأجابوا :
” يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين : الأول : أنهم محارم لها ، يحرم على كل منهم نكاحها ؛ لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )
وبيانه : أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط ، وعم أبي المرأة أخ لجدها ، والأجداد وإن علوا آباء ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها ، فتدخل في عموم بنات أخته ، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن ، لا بنات الأخت للصلب فقط ، وخال أم المرأة أخ لأم أمها ، وخال أبيها أخ لأم أبيها ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت .
وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحد ” انتهى باختصار من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (17/385-387) .

وسئلوا أيضا : أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا ؟

فأجابوا : ” إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع – حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) إلى قوله سبحانه : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (18/199) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” الخال من المحارم والعم من المحارم ، وإن كان خال أبيها ، وإن كان خال أمها ، وإن كان عم أبيها وعم أمها ، فإن عم أبيها عم لها ، وعم أمها عم لها ، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لها ، فهم محارم وإن علوا ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (16/381) .

والخلاصة : أن عمك محرم لبناتك وليس محرما لزوجتك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android