ماذا يفعل الزوج إذا تمردت زوجته عليه ؟.
الإجراءات الشرعية عند تمرد الزوجة
السؤال: 22216
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال ابن قدامة : ( وإن خاف الرجل نشوز امرأته ) بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها ) ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فهجرها لقوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) سورة النساء/34 ، ( فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء ) لقوله سبحانه : ( وأهجروهن في المضاجع ) النساء/35 ، ( فإن أصرت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ) لقوله سبحانه : ( واضربوهن ) ، ( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعني علم ( بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان ، فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع ، فما فعلا من ذلك لزمهما ، والأصل فيه قوله سبحانه : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
العدة في شرح العمدة لابن قدامة للمقدسي ص 481