كيف يبدأ العدل بين زوجتيه
السؤال: 22218
إذا تزوج الرجل امرأة ثانية فكيف يبدأ العدل بين زوجتيه ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال ابن قدامة : (
وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعاً ثم دار ، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثاً
) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا تزوج البكر
على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم
) قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه متفق
عليه . ( وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل ثم قضاهن للبواقي ) لما روي
أم سلمة أن رسول الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثاً ، وقال : ( إنه ليس بك على
أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم
. وفي لفظ : ( وإن شئت ثلثت ثم درت ) وفي لفظ ( إن شئت أقمت عندك ثلاثاً
خالصة لك ) .
المصدر:
العدة شرح العمدة لابن قدامة المقدسي ص 479
هل انتفعت بهذه الإجابة؟