مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
السؤال: 222508
ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟ لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟ وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في الفتوى رقم : (122665)
.
وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج ,
فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة ,
وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية .
جاء في ” الذخيرة ” للقرافي
(4/335) :
” إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة
….. وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية ” انتهى .
وعلى القول المشهور بأن
الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد
العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين
باقيتين .
جاء في ” التاج والإكليل
لمختصر خليل ” (8/378) :
” وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا
رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ
رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ . انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ . وَمُقْتَضَى هَذَا
أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا
لِلْإِسْلَامِ ” انتهى .
وجاء في ” الشرح الكبير ”
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) :
” إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى
الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ ” انتهى .
فخلاصة مذهب المالكية في هذا
:
أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب
المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته – حتى ولو كان ذلك في العدة
– وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة