0 / 0

تأمره والدته بالأخذ من لحيته فهل يطيعها ؟

السؤال: 222825

أنا شاب في التاسعة عشرة ، وقد بدأت لحيتي بالنمو – ولله الحمد – ، لكنها متجعدة بعض الشيء فيما يلي الأذنين ، ووالدتي تكره أن تراها على هذه الصورة ، لذلك طلبت مني تقصيرها حتى تذهب تلك التجعدات ، غير أني رفضت رغبة مني في إبقائها على ما هي عليه ودون تعرض لها ، كما أنها تريدني أن أقصرها قليلاً من الأسفل حتى تتساوى من جميع الجهات .
فلا أدري أيهما أولى بالتقديم ، طاعتها أم ترك اللحية على ما هي عليه ؟
علماً أنني قد استخدمت بعض الزيوت لإزالة تلك التجعدات لكن دون فائدة ، ووالدتي تصر على موقفها ، فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحرم حلق اللحية ، كما يحرم الأخذ منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإعفائها ، روى البخاري (5892) ، ومسلم (259) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) .
( وفروا اللحى ) : أي : اتركوها وافرة . “فتح الباري” (10/350) .
قال النووي رحمه الله :
” حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا ، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض – رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى – ” يُكْرَه حَلْقهَا وَقَصّهَا وَتَحْرِيقهَا ” … وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلًا ” .
انتهى بتصرف يسير .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها ، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك ” .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (5 / 137) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .
وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . فهو خبر باطل عند أهل العلم .
فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع ” انتهى مختصرا من ” مجموع فتاوى ابن باز” (10 / 96-97).
ووجود جعودة في بعض المواضع من اللحية ليس سببا للترخص في الأخذ منها ، ما دامت لم تصل إلى حد تشويه الوجه وتقبيحه .
وتعاهد اللحية بالتسريح ، قد يذهب بهذه الجعودة ، أو يخفف منها .
ولا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بحلق لحيته أو تقصيرها ، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملزم لكل مسلم ، ولا طاعة لأحد إذا أمر بمعصية الله تعالى .
ومن بدايات الطريق : أن تدرب نفسك على الالتزام بأحكام الشريعة .
وعليك بمداراة والدتك ، والتلطف في الرد عليها ، وبيان الحكم الشرعي لها بأدب ولطف .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android