0 / 0

الكلام على حديث زكاة الغنم : ( نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ) سندا ومتنا .

السؤال: 222894

في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فأتاه رجل بشاة شافع فلم يأخذها ، فقال ائتني بمعتاط ما معنى الحديث ؟ وما درجة الحديث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

روى أبو داود (1581) ، والنسائي (2462) ، وأحمد (15426) من طريق عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ – ويقال: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ – قَالَ : ” اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ، فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ: سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ – يَعْنِي – لِأُصَدِّقَكَ، قَالَ: ابْنَ أَخِي ، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ: نَخْتَارُ ، حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنَ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ : ” ابْنَ أَخِي، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ ، فَأَعْمَدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا ، مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا: عَنَاقًا ، جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً ، قَالَ: فَأَعْمَدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا ” .

وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن ثفنة مجهول لا يعرف ، قال الذهبي رحمه الله في ترجمته :
” أخطأ فيه وكيع ، وصوابه ابن شعبة ، له حديث عن سعر الدؤلى . لا يعرف.
تفرد عنه عمرو بن أبي سفيان الحجازى ” انتهى من “ميزان الاعتدال” (4/ 101).

والحديث ضعفه الألباني في “الإرواء” (3/ 272) ، وكذا ضعفه محققو المسند .

وقوله في الحديث : ” عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ” : أي القيام بأمورهم ورياستهم .
وقوله : ” فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ” : أي يأخذ منهم الصدقات .
وقوله : ” مُمْتَلِئَة مَحْضًا وَشَحْمًا ” أي : سمينة ، كثيرة اللبن .
وقوله : ” فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً ” : العناق : الأنثى من ولد المعز ، أتى عليها أربعة أشهر ، وإن كان ذكرا فهو جدي .
والثنية من المعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية .
انظر : “عون المعبود” (4/323) ، “لسان العرب” (8/44) .
وقوله : ” نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ” : الشافع : هي التي معها من يحتاج إليها ، من حمل أو ولد ، فهذه لا تؤخذ في الصدقات .
قال في “النهاية” (2/ 485):
” هِيَ الَّتِي معهاَ ولدُها، سُميت بِهِ لأنَّ ولدَها شَفَعَهَا وشَفَعَتْهُ هيَ، فصارَا شَفْعاً. وَقِيلَ شاةٌ شَافِعٌ، إِذَا كَانَ فِي بطْنها ولدُها وَيتلُوها آخَرُ ” انتهى .
وقال في “تاج العروس” (21/ 284)
” ناقةٌ شافِعٌ أَو شاةٌ شافِعٌ: أَي فِي بَطْنِها ولَدٌ ، يَتْبَعُها آخَرُ، كَمَا فِي الصِّحَاح، وَهُوَ قولُ الفَرّاء، ونَحوُ ذَلِك قَالَ أَبُو عُبَيْدةَ، وأنشدَ:
وشافِعٌ فِي بَطْنِها لَهَا وَلَدْ … وَمَعَها من خَلْفِها لَهَا وَلَدْ
وَقَالَ:
مَا كانَ فِي البَطنِ طَلاها شافِعُ … وَمَعَها لَهَا وَليدٌ تابِعُ
وقال الخطابي رحمه الله :
” الشافع الحامل، وسميت شافعا لأن ولدها قد شفعها فصارا زوجاً “.
انتهى من “معالم السنن” (2/ 36) .
وانظر : “غريب الحديث” لأبي عبيد (2/ 92) ، “لسان العرب” (7/ 357) ، “تهذيب اللغة” (1/ 278) ، “الصحاح” (3/ 1145) .

وأما المعتاط : فهي التي ضربها الفحل ، ولم تحمل ، فهذه أفضل في الصدقة ، لسمنها وطيب لحمها .
قال أبو عبيد رحمه الله :
” المعتاط : التي ضربهَا الْفَحْل فَلم تحمل ” انتهى من “غريب الحديث” (2/ 92) .
وقال في “النهاية” (4/ 341):
” المُعْتاط مِنَ الْغَنَمِ: الَّتِي امْتَنَعتْ عَنِ الحَمْلِ؛ لِسِمَنِها وكَثَرة شَحْمِها.
وَهِيَ فِي الْإِبِلِ: الَّتِي لَا تَحْملُ سَنَواتٍ مِنْ غَيْرِ عُقْر. يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا طَرقها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل: هِيَ عائِطٌ، فَإِذَا لَمْ تَحْمل السَّنةَ المُقْبِلَة أَيْضًا فَهِيَ عَائِط ، وتَعَوَّطت : إِذَا رَكِبَها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل.
وَالَّذِي جَاءَ فِي سِياق الْحَدِيثِ: ” أَنَّ المعْتاطَ التى لم تلد ، وَقَدْ حَانَ أَنْ تَحْملَ ” وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ معرِفةُ سِنِّها، وَأَنَّهَا قَدْ قاربتِ السِّنَّ الَّتِي يَحْمِل مِثلُها فِيهَا، فَسَمَّى الحَمْل بِالْوِلَادَةِ ، وَالْمِيمُ والتاءُ زَائِدَتَانِ ” انتهى .
وقال الخطابي :
“المعتاط من الغنم: هي التي قد امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها ” .
انتهى من “معالم السنن” (2/ 36) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android