تنزيل
0 / 0
3,45615/11/2014

حلف أن الأمر قد انتهى بالنسبة لزوجته

السؤال: 223053

حلفت بالله أن الامر قد انتهي ، وأقصد أنه بعد أن تحيض زوجتي وتطهر من الحيض أنني سأطلقها ، ولكنني الآن لا أريد طلاقها ، فهل بعد أن تحيض وتطهر يقع الطلاق أم لا ؟ وماذا عن الفترة التي سأقضيها معها قبل الحيض ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك لزوجك : ” إن الأمر قد انتهى ” يعتبر من كنايات الطلاق ، كما سبق بيانه في
الفتوى رقم : (98670) ، وكنايات الطلاق
يُرجع فيها لنية الزوج ، وأنت قد فسرت نيتك وقصدك بأنك سوف تطلقها بعد أن تحيض
وتطهر من حيضها ، فما حدث منك إذن هو إيعاد بالطلاق ، وعزم على فعله مستقبلا بعد أن
تطهر زوجتك من الحيض ، وهذا لا يترتب عليه وقوع الطلاق ، فهي زوجتك وفي عصمتك ما
دمت لم توقع الطلاق ، لكنك قد حلفت على أنك ستطلقها ، وقد قال الرسول صلى الله عليه
وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650) .
فإذا طهرت زوجتك فلا تطلقها ، وعليك كفارة يمين ، وقد سبق بيان كفارة اليمين في
الفتوى رقم : (45676).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android