تنزيل
0 / 0

يريد شراء عقار من شخص يُتَّهم بأنه تملكه بثمن زهيد بعد أن خدع أصحابه

السؤال: 223179

ما حكم شرائي لعقار من شخص يملكه وله شهادة ملكية مسلمة من الدولة تثبت ذلك علما أن جزءا من هذا العقار كان قد اشتراه من بعض الورثة على الشياع ، ولكن يتهمه بعضهم أنه خدعهم ؛ لأن الثمن كان زهيدا ولم يكونوا يعلموا قيمتها الحقيقية ربما لجهلهم بموقعها ولثقتهم به ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل أنه يجوز لك أن تشتري هذا العقار من صاحبه الذي يملك المستندات التي تثبت
ملكيته لهذا العقار , وما قام به هذا الرجل من شراء جزء أو أجزاء من هذا العقار من
أصحابها على الشياع فهذا لا حرج فيه ، فإن بيع المشاع جائز , كما سبق بيانه في
الفتوى رقم : (125102).
أما ما يتهم به من أنه قد اشترى هذه الأجزاء بثمن زهيد بعد أن خدع أصحابها, فهذا لا
يلتفت إليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة , وحمل عقود الناس وتصرفاتهم على الصحة
والسلامة , ولا يقبل كلام إلا ببينة.
لكن إن ثبت أن هذا الرجل خدع أصحاب العقار واستغل سذاجتهم وجهلهم وعدم معرفتهم
بالأسعار وعدم قدرتهم على المماكسة والمفاصلة : فإن هذا وإن كان محرما إلا أنه لا
يمنع من صحة العقد مع ثبوت الخيار لهم .
وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم : (133078)
.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (9/51) : ” وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِل يَنْعَقِدُ
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ
لِلْمُسْتَرْسِل فِيهِ ، فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ
عِنْدَهُمْ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ
إِذَا كَانَ الْغَبْنُ فَاحِشًا “انتهى بتصرف يسير .
وعلى هذا : فلا تأثير لذلك على شرائك لهذا العقار ، وعلى أصحاب العقار رفع أمرهم
للقضاء – إن رغبوا – لأخذ حقهم المدَّعى .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android