0 / 0

يرث كل من الزوجين صاحبه بعد الموت في كل ماله

السؤال: 223361

أنشئ لها أبواها عملاً تجارياً بعد زواجها فنجحت في إدارته- والحمد لله- ، فهل لزوجها النصف من هذه التجارة إن توفيت ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من جعل الزوج أهلاً لأخذ نصف مالها الذي لم يبذل فيه شيئاً ؟ وما الحكمة كذلك من جعلها أهلاً للثلث إن هو توفي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث ( أبناء يرثونها ، من هذا الزوج ، أو من غيره ) : فإن زوجها يستحق نصف التركة ، فإن كان لها فرع وارث : فإن زوجها يستحق ربع التركة ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12.
وإذا مات الزوج ولم يكن له فرع وارث : فإن زوجه تستحق الربع ، فإن كان له فرع وارث فإن زوجته تستحق الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
فنصيب الزوجة من زوجها المتوفى يدور بين أن يكون الربع ، أو الثمن ، ولا ترث الزوجة الثلث من زوجها ، كما ذكر في السؤال ، بحال .
وعلى ذلك فإن كان والد هذه الزوجة قد وهبها هذا المشروع التجاري بحيث صار ملكا لها ، فإن ماتت فإن زوجها يستحق إما نصف تركتها – بما فيها هذا المشروع التجاري – إن لم يكن لها فرع وارث ، وإما ربع التركة – بما فيها هذا المشروع التجاري – إن كان لها فرع وارث .
ولتعلم السائلة أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى ، وليس البشر ، فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله تعالى إليه .
وقد توعد الله سبحانه من تعدى حدوده في المواريث بالعذاب المهين والخلود في النار ، قال تعالى عقب آيات الميراث ، ” تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ” النساء / 13 ، 14 .
جاء في ” تفسير القاسمي “(3 / 47): ” ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ، ويتعد حدوده بتجاوز أحكامه وفرائضه ، بالميل والجور ، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ، أي لكونه غيَّر ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه ، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ” انتهى.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android