0 / 0

ما حكم تقبيل الأخت لأشقائها في الأماكن العامة ؟

السؤال: 223462

ما حكم تقبيل الأخت لأشقائها في الأماكن العامة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا بأس أن يُقبل الرجل محرمه ؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته ، ويكون ذلك على الرأس أو على الأنف أو على الخد ، بحسب ما يعتاده الناس من ذلك ، وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج .

وكذلك : فلا بأس أيضا أن تقبله محرمه : كأخته أو عمته أو خالته ، على رأسه أو على خده .
ولكن دون أن يكون ذلك عادة يعتادونها ، وإنما إذا كان قادما من سفر ونحوه ، أما اعتياد التقبيل ، فلا يشرع .

كما يشترط أيضا أمن الفتنة من الجانبين :
سَأَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ الإمام أحمد : يُقَبِّلُ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ مِنْهُ ؟ قَالَ : إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ غَزْوٍ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . انتهى من " الفروع " (8/191) .

وينظر جواب السؤال رقم : (130002) ، (114193) .

ثانيا :
أما التقبيل في الأماكن العامة أمام الناس : فلا ينبغي ؛ لأنه مخل بالأدب ، خادش للحياء ، وقد نص العلماء رحمهم الله : على أنه يكره للزوج أن يقبل زوجته عند الناس ؛ لأنه يخالف المروءة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم .

فإذا كان ذلك في الأماكن العامة التي لا يعرف الناس فيها أنها أخته أو من محارمه كانت الكراهة أشد ؛ لأنه يفتح باب سوء الظن فيهما .

وقد يرخص في تلك القبلة إذا كانت في أحوال خاصة ووجدت من القرائن ما تدل على أنها قبلة الرجل لأخته أو لإحدى محارمه ، كما لو كان ذلك في المطارات والموانئ حيث يودع المسافر ويستقبل القادم ، وكان الرجل كبيرا في السن أو المرأة كذلك .

أو كان يظهر عليهما الاحتشام والأدب والتدين ، فالقبلة في مثل هذه الحال لا تثير في نفس الرائي لهما شيئا من سوء الظن ولا تخدش الحياء العام ، فلا يبعد الترخيص فيها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android