ما حكم تقبيل الأخت لأشقائها في الأماكن العامة ؟
ما حكم تقبيل الأخت لأشقائها في الأماكن العامة ؟
السؤال: 223462
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا بأس أن يُقبل الرجل محرمه ؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته ، ويكون ذلك على الرأس أو على الأنف أو على الخد ، بحسب ما يعتاده الناس من ذلك ، وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج .
وكذلك : فلا بأس أيضا أن تقبله محرمه : كأخته أو عمته أو خالته ، على رأسه أو على خده .
ولكن دون أن يكون ذلك عادة يعتادونها ، وإنما إذا كان قادما من سفر ونحوه ، أما اعتياد التقبيل ، فلا يشرع .
كما يشترط أيضا أمن الفتنة من الجانبين :
سَأَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ الإمام أحمد : يُقَبِّلُ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ مِنْهُ ؟ قَالَ : إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ غَزْوٍ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . انتهى من " الفروع " (8/191) .
وينظر جواب السؤال رقم : (130002) ، (114193) .
ثانيا :
أما التقبيل في الأماكن العامة أمام الناس : فلا ينبغي ؛ لأنه مخل بالأدب ، خادش للحياء ، وقد نص العلماء رحمهم الله : على أنه يكره للزوج أن يقبل زوجته عند الناس ؛ لأنه يخالف المروءة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم .
فإذا كان ذلك في الأماكن العامة التي لا يعرف الناس فيها أنها أخته أو من محارمه كانت الكراهة أشد ؛ لأنه يفتح باب سوء الظن فيهما .
وقد يرخص في تلك القبلة إذا كانت في أحوال خاصة ووجدت من القرائن ما تدل على أنها قبلة الرجل لأخته أو لإحدى محارمه ، كما لو كان ذلك في المطارات والموانئ حيث يودع المسافر ويستقبل القادم ، وكان الرجل كبيرا في السن أو المرأة كذلك .
أو كان يظهر عليهما الاحتشام والأدب والتدين ، فالقبلة في مثل هذه الحال لا تثير في نفس الرائي لهما شيئا من سوء الظن ولا تخدش الحياء العام ، فلا يبعد الترخيص فيها .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة