0 / 0

ليس عندها مال ، فهل لها تأخذ من أبيها مالاً ؛ لتحج ؟ وهل لها أن تنيب من يحج عنها إذا لم تستطع أن تحج ؟

السؤال: 223524

متى يكون الحج واجباً في حق النساء ، وهل له عمر معين ، وهل آخذ من مال أبي ، أم أنتظر حتى يأتيني المال ، وهل لي أن أوكل أحدا بأن يحج عني ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الحج يجب على البالغ بشرط الاستطاعة ، سواء كان ذلك البالغ رجلاً أو امرأة ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 ، والآية عامة في وجوب الحج على المستطيع ، سواء كان رجلاً أو امرأة .

قال النووي رحمه الله : " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَطَاعَتْهُ " .
انتهى من " شرح مسلم للنووي " (4/148) .
وعلى ذلك :
فالحج ليس له سن معين ، فمتى بلغ الشخص سن التكليف ، وكان قادرا على الحج بماله وبدنه ، فإنه يلزمه الحج على الفور ، وللفائدة ينظر : جواب السؤال رقم : (41702) .
وينظر للفائدة أيضا : جواب السؤال رقم : (20045) ، وجواب السؤال رقم : (41957) .

 

والمرأة تزيد على الرجل في شرط الاستطاعة : أن يكون معها محرم ، فإذا لم تجد المرأة من محارمها من يحج معها ، فإنه لا يلزمها الحج في هذه الحال ، ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (83762) .

ثانياً :
لا يجب على الولد أن يطلب من أبيه مالاً لكي يحج به ، لكن إن بذل الوالد له مال الحج ، فلا حرج عليه أن يقبله ، ويحج منه ، وكذلك لو قام الوالد بالحجز بنفسه لبعض ولده في بعض حملات الحج ، وتحمل هو نفقات ذلك ، فهو أمر حسن ، وهذا من النفقة المشروعة ، وليس فيه منة على الولد أن يأخذ من أبيه مثل ذلك ، خاصة إذا كان من غير سؤال منه للوالد .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أنا طالب قد بلغت ، وليس لي مال خاص بي ، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن ، أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص ، مع أن ذلك سيطول ؟

فأجاب رحمه الله :
" الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال ، حتى وإن كان أبوه غنياً ، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به ، بل إن العلماء يقولون : لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج به ، لم يلزمك قبوله ، ولك أن ترفضه وتقول : أنا لا أريد الحج ، والحج ليس واجباً عليّ .
وبعض العلماء يقول : إذا أعطاك إنسان – الأب أو الأخ الشقيق – مالاً لتحج به ، فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به .
أما لو أعطاك المال شخص آخر ، تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر ، فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به ، وهذا القول هو الصحيح " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (21/94). .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (3463) .

ثالثاً :
الإنابة والتوكيل في الحج ، إنما هي في حق من عجز عن الحج ببدنه ، لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فهذا الذي يشرع له أن يوكل من يحج عنه ، إذا كان عنده مال .
أما من كان قادرا ببدنه ، لكن ليس عنده مال ، أو كانت المرأة قادرة بمالها وبدنها على الحج ، لكن ليس عندها محرم يحج معها ، ففي هذه الحال لا يصح التوكيل ؛ لكون الحج لم يجب عليهما من الأصل ، ولأن المرأة قد تجد من يحج معها من محارمها في المستقبل .

جاء في " مجموع فتاوى ابن باز " (16/122) :
" لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ، ولو كان فقيرا ، سواء كان فرضا أو نفلا ، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة ، إذا كان يستطيع ذلك بماله ؛ لعموم قول الله سبحانه : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) " انتهى .

وينظر في أحكام البدل في الحج وضابط ذلك إلى جواب السؤال رقم : (111794) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android