تنزيل
0 / 0

قالت : ( أتزوج ابني إن حدث هذا الأمر) وقد حدث الأمر فماذا يلزمها ؟

السؤال: 224384

قالت امرأة : أتزوج ابني لو حدث هذا الأمر لتبين استحالة حدوثه ، والحادثة هي أن ابنتها غادرت المنزل مع شاب وتزوجته دون علم اهلها ، وفي حالة غضب قالت : أتزوج ابني لو عادت إلى البيت ؛ لتبين للناس أنها لن تقبلها مجددا في بيتها ، ومؤخرا سمعت أن الفتاة عادت إلى بيت أهلها ، ما يترتب على قول هذه المرأة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا القول الصادر من هذه المرأة لا يعتبره العلماء صيغة من صيغ اليمين ، ونصوا على
أنه لا كفارة فيه .
قال الكاساني رحمه الله في ” بدائع الصنائع ” (3/8) :
“ولو قَالَ : عَصَيْتُ اللَّهَ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، لِأَنَّ
النَّاسَ مَا اعْتَادُوا الْحَلِفَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ” انتهى .
ومثل ذلك قاله ابن قدامة في “المغني” (13/465) ، والمرداوي في “الإنصاف” (27/512) .

لكن ، إن كانت قد قالت هذا الكلام على سبيل النذر وإلزام نفسها بفعل هذه المعصية –
وإن كان هذا مستبعدا – فحينئذ يلزمها كفارة يمين ؛ لأن من نذر معصية فلا يجوز له
الوفاء بنذره ويلزمه كفارة يمين , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (21833).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android