0 / 0

يستلم مقدماً من ثمن السلعة ثم يشتريها ويسلمها للمشتري

السؤال: 224408

أقوم ببيع سلع بالقسط, وليس عندي محل, وذلك عن طريق تعيين السلعة المرادة من العميل ، ثم يتم دفع مقدم متفق عليه بيني وبين العميل ، ثم أقوم بشرائها من التاجر , ويتم سداد باقي المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بفائدة ، فما حكم الشرع في هذا البيع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أخذ مقدم من المشتري معناه أن البيع قد تم وصار لازما لكل من الطرفين ، فالمعاملة قد تجاوزت مرحلة النقاش والمساومة إلى مرحلة عقد البيع فعلا ، ولا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس عنده .
وقد كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يبيع في السوق بهذه الطريقة فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها .
روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أما إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أنه مجرد وعد بالبيع والشراء من غير إلزام لأيٍّ منها ، فلا حرج من شرائك السلعة بعد ذلك وبيعها له ، لأن البيع لم يتم إلا بعد تملكك للسلعة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من أحد تجار السيارات : يقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية ، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط ، وذلك لحاجته إلى ذلك ، ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة ، ضامنا أرباحه أولا ، فما حكم ذلك؟

فأجاب : “إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء ، بعدما ملكها البائع ، وقيدت باسمه وحازها : فلا بأس ، أما قبل ذلك : فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) ، وهما حديثان صحيحان ، فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك ، والله ولي التوفيق” انتهى.
“مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (19/21) .
وسئل أيضا : ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء ، وهل هو داخل في مسمى الربا ؟
فأجاب : “الوعد بالشراء ليس شراء ، ولكنه وعد بذلك ؛ فإذا أراد إنسان شراء حاجة ، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه : فلا حرج في ذلك : إذا تم الشراء ، وحصل القبض ، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها ، لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : ….
[ وذكر الحديث المتقدم ثم قال ] : فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها ، وصارت عنده : فإنه لا حرج في ذلك” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (19/68) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع ، فيقول له البائع: انتظر قليلاً ويذهب ويأتي بالسلعة من محل آخر, فما حكم هذا؟ وهل يدخل في السلم الحال، أم لا؟
فأجاب : “أما إذا تعاقدا : فهذا لا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) وأما إذا تواعدا ، وقال: ائتني بعد العصر مثلاً ، وهو طلبها منه الصباح ، على نية أنه سيشتري هذه السلعة ويبيعها عليه بعد العصر, فهذا لا بأس به؛ لأنه لم يحصل عقد . المهم ألا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة” انتهى .
لقاءات الباب المفتوح (115/24) بترقيم الشاملة .

وأما قول السائل : “ويتم سداد باقي المبلغ على أقساط شهرية بفائدة ” :
فإن كان يقصد أن القسط الشهري ، إذا تأخر زادت عليه فائدة: فهذا محرم ، وهو ربا.
وأما إن كان يقصد أن ثمن السلعة بالتقسيط ، أزيد من ثمنها نقداً وأن تلك الزيادة يتم توزيعها على الأقساط الشهرية ، فهذا جائز لا حرج فيه ، ما دام الطرفان قد اتفقا على الثمن واستقرا عليه عند العقد .
ولكن يكره كراهة شديدة أن يتم حساب ذلك كما يحسب الربا ، فيقول البائع مثلا : سأزيد على الثمن 20% كل سنة .
بل ينبغي أن يحسب البائع الثمن بالتقسيط ثم يخبر به المشتري ، ويتم الاتفاق بينهما على ذلك ، ولا يشبهانه بالربا .
وينظر جواب السؤال رقم 1847 ورقم 40000 ورقم 117808 ورقم 10958 ورقم135427 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android