0 / 0

عن التمثيل ، وحكم تزويج البنات الصغيرات

السؤال: 22442

1- ما هو حكم الإسلام في التمثيل في الأفلام ؟ إذا كان ذلك جائزا فأي نوع من الأفلام ؟ وما هو دور النساء في الأفلام ؟
2- لماذا يسمح الإسلام بتزويج الأطفال من الفتيات بأعمار أقل من عشر سنين بدون إذنهن .
( يقال إنه بالنسبة للأطفال يتطلب اهتمام أهلهم فقط ، أنا أعلم أنه يتطلب الإذن بالنسبة للبالغين) في الحقيقة الزواج يجب أن يكون بين الأشخاص الذين لديهم بعض النضج ، ولكن بين الأطفال لا يحصل ذلك ، هل يمكنكم إيضاح حكم الشرع في زواج الأطفال ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

سبق الجواب عن التمثيل وما يتعلق به في السؤال رقم ( 10836 ) ، فيرجى مراجعته ، ونضيف إليه :

قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – : المروءةُ مِنْ مقاصدِ الشرعِ ، وخوارمها من مسقطات الشهادة قضاءً ، والشرع يأمر بمعالي الأخلاق ، وينهى عن سفاسفها ، فكم رأى الراؤون الممثل يفعل بنفسه الأفاعيل في أيِّ عضوٍ مِن أعضائه ، وفي حركاته وصوته واختلاج أعضائه ، بل يمثل دور مجنونٍ أو معتوهٍ أو أبلهٍ… وعليه : فلا يمتري عاقل أنَّ التمثيل مِن أولى خوارم المروءة ، ولذا فهو مِن مسقطات الشهادة قضاءً ، وما كان كذلك : فإنَّ الشرع لا يُقرُّه في جملته… .

انظر : ” المروءة وخوارمها ” (ص221 ) لمشهور حسن . 

ثانياً :

زواج الصغيرة قبل بلوغها : جائز شرعاً بل نقل فيه إجماع العلماء .

أ . قال الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) الطلاق / 4 .

وفي هذه الآية : نجد أن الله تعالى جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيِّن أن الله تعالى جعله زواجاً معتدّاً به .

 ب . عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .

رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .

“ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين “ رواه البخاري ومسلم وعنده “سبع سنين” .

ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها .

قال النووي :

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها .

” شرح مسلم ” ( 9 / 206 ) .

والمستحب أن لا يزوج الوليُّ ابنته وهي صغيرة إلا إذا كانت هناك مصلحة من ذلك .

قال النووي :

واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا : يستحب أن لا يزوِّج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة ؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها ، والله أعلم .

” شرح مسلم ” ( 9 / 206 ) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android