0 / 0

قسم ماله بين أولاده في حياته ثم ماتت ابنته قبله ، فهل يحق لأولادها المطالبة بما قسم لها ؟

السؤال: 224472

قسم جدي ماله في حياته قبل أربعون عاما وكان نصيب والدتي يرحمها الله مع أحد أبنائه فماتت والدتي قبل جدي ، فهل يحق لنا أن نطالب خالي بنصيبها من ميراث جدي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل فيه بينهم .
وليس هذا من الميراث ؛ لأن الميراث لا يستحق إلا بعد موت المورث .
انظر إجابة السؤال رقم : (153207) .
وكثير ممن يفعل هذا يجعل نصيب كل بنت مع أحد إخوانها .
ويكون أخوها في هذه الحال وكيلا عنها في استلام المال من أبيها وحفظه .
وبناء على هذا ؛ فهذا النصيب الذي قسم لوالدتك هو ملك لها ينتقل بوفاتها إلى ورثتها ، فيكون لكم الحق في المطالبة به من خالك .
غير أنك ذكرت أن هذا التقسيم قد مر عليه أربعون سنة ، فإن كان خلال هذه المدة ظهر من والدتك قبل وفاتها أو منكم ما يدل على تنازلكم عن هذا المال ، فلا حق لكم في المطالبة به .
وعند النزاع فالفصل في ذلك يكون للقضاء الشرعي ، لأن القضية قد يكون لها ملابسات لابد من العلم بها ، ولا تكفي فيها مجرد فتوى . والذي يتولى فض المنازعات هو القاضي . لاسيما وأنتم في بلد فيه قضاء شرعي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android