0 / 0
134,34524/01/2015

جاءها الحيض بعد ثلاثة عشر يوما من الحيضة السابقة

السؤال: 224756

أنا مدة طهري 15 يوما ، ولكن أحيانا يأتيني الحيض كل 13 يوما ، هل علي أن اصلي إلى يوم ال15 أو من يوم ال13 يعتبر حيض ؟
مع العلم بأني حنفية من قبل كنت لا أصلي إذا جاءتني بعد 13 يوما ، بعدها بحثت قالوا : يجب أن تصلي فهل علي قضاء ؟ وإذا كان يجب علي الصلاة ، هل يجب علي تغيير ملابسي كل وقت صلاة ؟ خصوصا إذا كنت خارجة من المنزل يشق علي أحيانا ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

العبرة في الحيض بنزول الدم ، وليس بوقته ، فقد يأتي وقته المعتاد ولا ينزل الحيض ، وقد يأتي قبل موعده ، وقد تزيد أيام الحيض أو تنقص ، فمتى رأت المرأة دم الحيض ، وجب عليها الإمساك عن الصلاة ، والصوم ، حتى تطهر ؛ فإذا انقطع عنها الدم ، وطهرت من حيضها : صامت ، وصلت .

وليس هناك نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد أقل الحيض أو أكثره ، ولا أقل الطهر أو أكثره ، مع حاجة الأمة إلى ذلك ، فعُلم بهذا أن هذا التحديد لا أصل له في الشريعة ، وإنما هو مجرد اجتهادات من بعض العلماء ، رحمهم الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“وَمِنْ ذَلِكَ : اسْمُ الْحَيْضِ ، عَلَّقَ اللَّهُ بِهِ أَحْكَامًا مُتَعَدِّدَةً فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ لَا أَقَلَّه وَلَا أَكْثَرَهُ ، وَلَا الطُّهُر بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، مَعَ عُمُومِ بَلْوَى الْأُمَّةِ بِذَلِكَ وَاحْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ ، وَاللُّغَةُ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ قَدْرٍ وَقَدْرٍ ، فَمَنْ قَدَّرَ فِي ذَلِكَ حَدًّا ، فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى شيخ الإسلام ” (19/237) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن : المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ، ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم ، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة . فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة ، أم تعتبرها من الحيض؟
فأجاب بقوله:
“الحيض متى جاء فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت ، وبعد خمسة أيام ، أو ستة ، أو عشرة ، جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي ، لأنه حيض ، وهكذا أبداً ؛ كلما طهرت ، ثم جاء الحيض : وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً ، أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ؛ وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط ” انتهى من ” فتاوى الشيخ ابن عثيمين “(11/278) .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير :
“لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل متى رأت الدم ، أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن: فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي…” .
انتهى من ” فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير” (ص 26) بترقيم الشاملة .

وأما المذهب الحنفي فعندهم : أقل مدة للطهر بين الحيضتين : هي خمسة عشر يوما ، فإن جاء الدم قبل ذلك فلا يكون حيضا ، ويكون استحاضة .
انظر : ” تبيين الحقائق ” للزيلعي الحنفي (1/62) .

وبناء على مذهبهم : يلزمك الصلاة في هذين اليومين ، ويلزمك قضاء ما تركتيه من الصلاة .

والصواب ما سبق : أن الدم إذا جاء المرأة بعد ثلاثة عشر يوما من الحيض السابق أنه يكون حيضا فتترك الصلاة .
وبناء على هذا ؛ فلا يلزمك الصلاة في هذين اليومين ، ولا قضاء ما سبق .

وحتى إذا عملت بالمذهب الحنفي الآن ، فما سبق منك من الإمساك عن الصلاة ، بتأويل سائغ، ومتابعة لقول معتبر عند أهل العلم : فليس عليك الآن قضاؤه .
وبكل حال أيضا : فليس عليك تغيير ملابسك ، لوقت كل صلاة ، سواء كنت داخل المنزل ، أو خارجه ، وإنما يلزمك الغسل ، أول ما تطهرين من حيضك ، وتغيير ما أصابه دم الحيض من ملابسك فقط .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (114374) ، ورقم : (83172) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android