0 / 0

تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات

السؤال: 224795

قطعة أرض تبرعت بها امرأة لدائرة الاوقاف الاسلامية ، ومن ثم توفيت ، ولعدم استيفاء الإجراءات أعادها أحد الأقارب إلى ملكية الورثة بواسطة المحكمة ، وكنت أنا أحد الورثة ، فهل ملكية هذه الأرض والتصرف بها جائز أم ما زالت الارض وقفا لله تعالى ؟ بما أن مالكتها تقدمت بها كفعل خير لله تعالى ، ومع العلم أن الجزء الموروث من هذه الأرض انتقل على اسمي في دائرة الأراضي ، وأخشى التصرف به .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
التبرع بقطعة أرض لدائرة الأوقاف الإسلامية : هو صورة من صور الوقف في الإسلام . والوقف ينعقد ويتم بالقول أو بالفعل الدال عليه . انظر : ” الإنصاف ” (6/363) .
فمثال القول : أن يقول : وقفت هذه الأرض ، أو تبرعت بها لبناء مسجد أو لهذه الجمعية …. ونحو ذلك .
ومثال الفعل : أن يبني مسجدا ويسمح للناس بالصلاة فيه ، فهو وقف وإن لم يقل : هذا المسجد وقف .
وكذلك لو وَقَّع على الأوراق التي فيها أنه تبرع بهذه الأرض لدائرة الأوقاف مثلا .

ثانيا :
لا يشترط لصحة الوقف ولزومه : أن يخرج الوقف عن يد الواقف ، فلو أوقف أرضا لجهة خيرية ، فقد صح الوقف وخرجت الأرض عن ملكه ، حتى وإن كانت يده باقية عليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف ، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه : فالوقف يخرج عن ملكه ، وإن لم يخرج عن يده .
ولهذا لو أن إنسانا وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة ، ثم بدا له ألا يتصدق ، فهذا يجوز ولا بأس به ، فهي ما دامت في يدك : إن شئت أمضيتها ، وإن شئت رددتها ، لكن الوقف : إذا وقف ، نفذ ؛ ولو كان تحت سيطرته ، وتحت يده ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/32) .

ثالثا :
بناء على ما سبق ؛ فإذا كانت تلك المرأة قد صرحت بالتبرع بهذه الأرض ، أو وقَّعت على الأوراق التي تثبت ذلك ، فقد صح الوقف ولزم ، وخرجت الأرض عن ملكها ، ولا يجوز للورثة أو غيرهم أن يستولي على تلك الأرض .

وفي هذه الحالة : يلزمك أن ترد نصيبك من الميراث إلى دائرة الأوقاف الإسلامية ، وتكتب لهم ما يفيد تنازلك عن هذه الأرض ؛ لأن الاستيلاء على الأرض ظلما من كبائر الذنوب ، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (2452) ، ومسلم (1610) .

رابعا :
إذا كان تبرع هذه المرأة بالأرض قد تم في مرض موتها ، ( وهو المرض الذي اتصل به موتها ) ، فلا ينفذ هذا التبرع إلا في ثلث التركة فقط ، فإن كانت الأرض ثلث التركة فأقل نفذ الوقف ، ولا حق للورثة في الأرض ، وإن كانت أكثر من ثلث التركة نفذ الوقف فيما يعادل الثلث فقط ، ولا ينفذ فيما زاد على ذلك إلا برضى الورثة .

قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (8/215-216) :
” الْوَقْف فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، فَاعْتُبِرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ، جَازَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ وَلَزِمَ ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، لَزِمَ الْوَقْفُ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ ، وَوَقَفَ الزَّائِدُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ” انتهى .

وفي هذه الحالة يكون ما يعادل ثلث التركة من الأرض وقفا وما زاد على الثلث ، فهو للورثة .
فإن كانت الأرض بكاملها ، تبلغ ثلث التركة ، أو أقل ، نفذ الوقف ، ولزم في الأرض .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android