0 / 0
42,09324/04/2016

سئل : هل طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقصد الكذب .

السؤال: 224906

سألني أحدهم ما إن كنت قد افترقت عن زوجتي ، بمعنى هل طلقتها فأجبته : ” نعم ، لا يوجد لدي زوجة الآن ، فقد ذهب كل منا في طريقه” ، حيث قلت ذلك كاذباً ، ولم أنو طلاق زوجتي بما قلت ، والسبب في قولي ذلك : أنني لم أرد لأحد أن يعرف عن شؤوني الخاصة ، وقد تداركت الأمر ، فقلت بعدها : إنني لا زلت متزوجاً ، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف العلماء فيما لو سئل الزوج : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ، وأراد بذلك الكذب هل يقع الطلاق أم لا ؟
فذهب الحنابلة إلى أن هذا يقع به الطلاق ؟ لأنه طلاق صريح .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في ” الروض المربع ” (5/501) : “ولو سئل : أطلقت امرأتك ؟ فقال نعم ، وقع الطلاق ولو أراد الكذب ” انتهى .

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين امرأته ، أما إذا وصل الأمر إلى القاضي فإنه يحكم بوقوع الطلاق ، لأن القاضي يحكم بناء على ما يظهر من الألفاظ .
جاء في “البحر الرائق شرح كنز الدقائق” (حنفي) (3 / 264): ” وَلَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ كَاذِبٌ وَقَعَ فِي الْقَضَاءِ” انتهـى.
وفي “الشرح الكبير” للشيخ الدردير ، و” حاشية الدسوقي” (مالكي) (2 / 390) : “فَإِنْ ادَّعَى الْإِخْبَارَ كَذِبًا : دُيِّنَ عِنْدَ الْمُفْتِي” انتهى .
وفي ” حاشية الجمل على شرح المنهج ” (شافعي) (4 / 381) :”وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا : أَطَلَّقْتهَا ؟ أَيْ : زَوْجَتَك ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَإِقْرَارٌ بِهِ ، أَيْ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْبَاطِنِ” انتهى .
وقد ذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة ِ، فقد ذكره ابن مفلح في ” الفروع ” (9/47) عن ابن أبي موسى الحنبلي .

وكل هذه العبارات معناها واحد : وهو أنه يقع الطلاق إذا وصل الأمر للقاضي ، أما إذا لم يصل ، فيقبل دعوى الزوج أنه لم يقصد الطلاق ، فلا يقع بذلك طلاق .

وذهب آخرون من العلماء إلى أن هذا اللفظ ليس من صريح الطلاق ، وإنما هو من كناياته ، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج ، فإذا لم ينوه لم يقع بذلك الطلاق .
وهذا القول ذكره المرداوي الحنبلي رحمه الله في ” الإنصاف ” (13/377) فقال : “ويحتمل أن لا يكون صريحا، قاله الزركشي” انتهى .

وقد اختار هذا القول الأخير فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ” الشرح الممتع” (13/66) فإنه قال : ” إذا سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم ، فيقال: إذا أراد الكذب فإنه لا يقع ، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق ؛ لأنها كناية ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة” انتهى.

هذا ، مع أن اللفظ الوارد في السؤال : أهون من ذلك ، فإنه ليس فيه إخبار “صريح” بأنه طلق امرأته ، بل فيه لفظ محتمل ” ليس لدي زوجة الآن … ” ، وهذا يحتمل أنه يريد أنها ليست معه ، وهو يكلم صاحبه ، وأنها مضت في طريق آخر ، سوى المكان الذي يتواجد فيه الآن . ويحتمل الإخبار ـ كذبا ـ عن أنه طلقها .
وإذا كان ذلك محتملا ، فإنه يعتبر من ألفاظ الكنايات التي لا يقع بها طلاق ، إلا إذا نواه الزوج .
وعلى المسلم أن يجتنب الكذب في أموره كلها ، لاسيما في هذه الأمور العظيمة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android