سألني أحدهم ما إن كنت قد افترقت عن زوجتي ، بمعنى هل طلقتها فأجبته : ” نعم ، لا يوجد لدي زوجة الآن ، فقد ذهب كل منا في طريقه” ، حيث قلت ذلك كاذباً ، ولم أنو طلاق زوجتي بما قلت ، والسبب في قولي ذلك : أنني لم أرد لأحد أن يعرف عن شؤوني الخاصة ، وقد تداركت الأمر ، فقلت بعدها : إنني لا زلت متزوجاً ، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟
سئل : هل طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقصد الكذب .
السؤال: 224906
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اختلف العلماء فيما لو سئل الزوج : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ، وأراد بذلك الكذب هل يقع الطلاق أم لا ؟
فذهب الحنابلة إلى أن هذا يقع به الطلاق ؟ لأنه طلاق صريح .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في ” الروض المربع ” (5/501) : “ولو سئل : أطلقت امرأتك ؟ فقال نعم ، وقع الطلاق ولو أراد الكذب ” انتهى .
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين امرأته ، أما إذا وصل الأمر إلى القاضي فإنه يحكم بوقوع الطلاق ، لأن القاضي يحكم بناء على ما يظهر من الألفاظ .
جاء في “البحر الرائق شرح كنز الدقائق” (حنفي) (3 / 264): ” وَلَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ كَاذِبٌ وَقَعَ فِي الْقَضَاءِ” انتهـى.
وفي “الشرح الكبير” للشيخ الدردير ، و” حاشية الدسوقي” (مالكي) (2 / 390) : “فَإِنْ ادَّعَى الْإِخْبَارَ كَذِبًا : دُيِّنَ عِنْدَ الْمُفْتِي” انتهى .
وفي ” حاشية الجمل على شرح المنهج ” (شافعي) (4 / 381) :”وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا : أَطَلَّقْتهَا ؟ أَيْ : زَوْجَتَك ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَإِقْرَارٌ بِهِ ، أَيْ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْبَاطِنِ” انتهى .
وقد ذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة ِ، فقد ذكره ابن مفلح في ” الفروع ” (9/47) عن ابن أبي موسى الحنبلي .
وكل هذه العبارات معناها واحد : وهو أنه يقع الطلاق إذا وصل الأمر للقاضي ، أما إذا لم يصل ، فيقبل دعوى الزوج أنه لم يقصد الطلاق ، فلا يقع بذلك طلاق .
وذهب آخرون من العلماء إلى أن هذا اللفظ ليس من صريح الطلاق ، وإنما هو من كناياته ، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج ، فإذا لم ينوه لم يقع بذلك الطلاق .
وهذا القول ذكره المرداوي الحنبلي رحمه الله في ” الإنصاف ” (13/377) فقال : “ويحتمل أن لا يكون صريحا، قاله الزركشي” انتهى .
وقد اختار هذا القول الأخير فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ” الشرح الممتع” (13/66) فإنه قال : ” إذا سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم ، فيقال: إذا أراد الكذب فإنه لا يقع ، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق ؛ لأنها كناية ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة” انتهى.
هذا ، مع أن اللفظ الوارد في السؤال : أهون من ذلك ، فإنه ليس فيه إخبار “صريح” بأنه طلق امرأته ، بل فيه لفظ محتمل ” ليس لدي زوجة الآن … ” ، وهذا يحتمل أنه يريد أنها ليست معه ، وهو يكلم صاحبه ، وأنها مضت في طريق آخر ، سوى المكان الذي يتواجد فيه الآن . ويحتمل الإخبار ـ كذبا ـ عن أنه طلقها .
وإذا كان ذلك محتملا ، فإنه يعتبر من ألفاظ الكنايات التي لا يقع بها طلاق ، إلا إذا نواه الزوج .
وعلى المسلم أن يجتنب الكذب في أموره كلها ، لاسيما في هذه الأمور العظيمة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب