تنزيل
0 / 0

أخذ نصيبا من التركة بالوصية الواجبة ويريد أن يرده إلى أصحابه

السؤال: 225108

لدي سؤال بشأن الوصية الواجبة ، لقد توفيت أمي قبل جدي رحمهم الله جميعا ، وقضت المحكمة لنا بالوصية الواجبة عند وفاة جدي ، عندما مات جدي ترك 3 ذكور ، وأنثى واحدة ، وكانت جدتي على قيد الحياة ، وقسمت التركة كالتالي :
– جدتي الثمن .
– ثم الباقي وزع بالتساوي لكل ذكر الربع ولخالتي الثمن ، ولنا الثمن ؛ نصيب والدتي كأنها على قيد الحياة رغم وفاتها ، الآن علمنا أن الوصية الواجبة لا تجوز ، ونريد أن نرد ما أخذناه وهو واحد وعشرون ألفا ونصف جنيه ، وقد توفى كل الورثة ما عدا خال واحد .
وترتيب الوفاة :
– خالي الأول توفى وليس له ولد ولا زوجة ، ترك أمه التي هي جدتي ، و2 إخوة ذكور ، وأخت واحدة .
– ثم خالتي توفيت ( بعد وفاة زوجها ، ولها بنت وحيده وأخوين ذكور وأمها ( جدتي ) .
– ثم توفي خالي الثاني وترك أبناء وزوجته وأخ ذكر وأمه ( جدتي ) .
– ثم توفيت الأم ( جدتي ) ولها ابن واحد على قيد الحياة ( خالي الثالث ) .
نحن الآن نريد رد هذه الأموال ونسأل عن كيفية تقسيمها بالتشاور مع أخوتي كل حسب تركته ، جدتي الثمن ، والباقي لأخوالي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن الآن هناك منهم من توفي ، فنحن نسأل كيف نقسم أموالهم على الباقي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

” الوصية الواجبة ” التي تحكم بها بعض القوانين الوضعية لا أصل لها في الشريعة
الإسلامية ، والمال المأخوذ بها مال حرام ، يجب رده إلى أصحابه ، وقد سبق بيان ذلك
في الفتوى رقم : (98018) ، و (70575)
.
وحرصكم على رد المال الذي أخذتموه بهذه الوصية إلى أصحابه أمر تشكرون عليه .

وطريقة رد هذا المال يكون
بقسمته على ورثة جدك حين وفاته بحسب ميراثهم منه ، فيكون لجدتك ثمن هذا المبلغ ،
والباقي يكون لخالتك وأخوالك الثلاثة ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد ذكرت أن المبلغ هو 21500 جنيه .
فيكون لكل واحدة من خالتك وجدتك 2687.5 جنيه ، ولكل واحد من أخوالك 5375 جنيه ، ثم
من مات من هؤلاء انتقل نصيبه إلى ورثته .

وعليه ، فخالكم الأول الذي
مات عن أمه – التي هي جدتكم – وباقي إخوته ، فتركته من ذلك المبلغ تقسم على النحو
التالي : الأم لها السدس ، والباقي لأخويه وأخته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والخالة التي توفيت يقسم نصيبها على ورثتها : فتُعطى بنتها : النصف ، ولأمها السدس
، والباقي لأخويها .
ونصيب خالكم الثاني من ذلك المبلغ : يقسم على ورثته على النحو التالي : زوجته : لها
الثمن ، وأمه (جدتكم) : لها السدس ، وأبناؤه الذكور والإناث : لهم الباقي ، للذكر
مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لأخيه ؛ لكونه محجوبًا بأبناء أخيه الذكور .
ونصيب جدتكم من ذلك المبلغ وباقي تركتها ، يكون من نصيب ابنها – الذي هو الخال
الثالث- .
وقد قمنا بحساب قسمة هذا المبلغ على الروثة ، فكان :
لخالك الموجود الآن منه 13238 جنيه .
ولبنت خالتك 1792 جنيه .
ولزوجة خالك 970 جنيه .
ولأبنائه 5500 جنيه .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android