أنا موظف حكومي ، أعمل في إحدى مكاتب الإشراف على المشاريع الموجودة في مناطق تنفيذ المشروع , وأواجه كثيراً من الصعوبات في تحري المال الحلال ، أو المشبوه , وكيفية معالجة هذا الوضع الذي هو سائد في أغلب قسم المشاريع ؛ ومنها ما يلي :
أولا : الزيارات :
لكي يتم اعتماد مادة معينة يتطلب مطابقتها للمواصفات المتفق عليها للمشروع ، وذلك بتزويدنا بعينة للاعتماد الأولي ، ثم تركيبها في الموقع للاعتماد النهائي لتوريد كامل الكمية المطلوبة , نطلب من المقاول تنسيق زيارة لمورد المادة لكي يتم الاطلاع على طريقة الإنتاج ، وحجم الإنتاج ، وآلية الإنتاج ، وأحياناً اختبارات المادة المعتمدة ، وتكون الزيارة شاملة المواصلات ، والسكن ، والإعاشة للمهندس وعائلته , مع العلم أنه في بعض الأحيان تكون الدعوة من قبل المورد .
والسؤال : ما مدى مشروعية ذلك ؟
ثانيا :
رفع قيمة الدفعة بأكثر مما هو منفذ في الواقع :
من باب دفع عجلة العمل وتحفيز المقاول يتم رفع نسبة الإنجاز بنسبة أكبر مما يستحقها فعليّاً ، وتكون هذه الزيادة نسبية ، ويؤخذ بعين الاعتبار الوقت المستغرق لصرف الدفعة من جهة الصرف التي قد تصل إلى شهر ، أو أكثر ، فتكون هذه الزيادة قد نفذت في الواقع تقريباً .
والسؤال : ما حكم ذلك ؟
ثالثا :
محضر المعاينة للمشاريع :
لكل مشروع مدة ينتهي فيها ، وفي هذه الحالة يكون المقاول معرضاً لتطبيق غرامة التأخير إذا لم ينته بالوقت المحدد ، ويتم ذلك على حسب عدد الأيام المتأخر فيها ، ففي بعض الأحيان يتطلب إنهاء المشروع مدة تقدر بشهر ، أو شهرين ، فيتم مساعدة المقاول ، وتوقيع المحضر بتاريخ سابق ، بحيث لا تطبق عليه الغرامة , ولا يأخذ مقابلها أي شيء ، مع العلم أن بعض التأخيرات تكون من قبَلنا بسبب بعض التعديلات التي تطرأ على المشروع .
والسؤال : ما حكم ذلك ؟
أسئلة من مهندس مشرف على مشروع حول عمله
السؤال: 225526
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا مانع من تحميل المقاول تكاليف الزيارة إذا كان قد تم الاتفاق معه أو جرى العرف بذلك ، ومعلوم أنه إذا علم أنه سيتحمل هذه الزيارة فسوف يضيف تكاليفها على العقد .
ولكن لا يجوز تحميل المقاول نفقات أسرة المهندس ، لأن ذلك يشبه أن يكون رشوة للمهندس ويؤثر على رأيه وأمانته ، ولا علاقة لأسرة المهندس بالعمل ، وإذا أراد المهندس اصطحابهم فليكن ذلك على نفقته .
وكذلك لا يجوز تحميل المورد نفقات هذه الزيارة ، لا للمهندس ولا لأسرته ، لأن ذلك سيكون رشوة ويؤثر على رأي المهندس .
ثانيا :
هذا الفعل منكم وإن كان حرصاً على المقاول : لكنه لا يجوز لكم شرعاً ، فأنتم مشرفون على العمل ، وشهداء على ما يُنجز منه ، ولا يجوز لكم الشهادة بخلاف الواقع ، ولو كانت دفعة العمل المنجَز ستتأخر ، فهذا أمر معروف في عالم المقاولات والمشاريع ، ثم قد يتوقف عمل المقاول لسبب قاهر ، فكيف سيكون موقفكم عندما يعلم رب العمل أن ما دفعه ، لم يتم إنجاز العمل المكافئ له فعليا ؟!
ثم إنه قد تترتب غرامات على المقاول بسبب تأخره ، أو توقيفه للعمل دون عذر مقبول ، والأصل أن يكون عمله سابقاً على المال المستحق ، لا العكس ، ما دام قد تم الاتفاق معه على ذلك ، فهذا شرط ملزم له ، وليس له الحق في المطالبة بشيء يخالف هذا الشرط .
فشهادتكم هذه غير شرعية ، ولا يحل لكم كتابة خلاف الواقع من عمل غير منجَز ، ويمكن للمقاول أن يسعى هو في المطالبة بحقه من رب العمل ، وينبغي أن يُعلم أنه لا علاقة لجهة الإشراف بالأمور المالية بين رب العمل والمقاول ، فعملكم محدد معلوم ، ولعلَّ نظرة بعض المشرفين إلى المال : هي التي جعلتهم يطمعون إما في رب العمل ، وإما في المقاول ، أو في الاثنين معاً ، وهو ما لا يحل لهم شرعاً .
ثالثا :
إذا تأخر المقاول عن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد فإنه يلزمه دفع غرامة التأخير المتفق عليها لرب العمل ، وذلك بشرطين :
1- أن يتضرر رب العمل فعلا من هذا التأخير .
2- أن يكون التأخير قد تم بتقصير منه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (107208) .
أما إذا كان التأخير بسبب قهري خارج عن إرادته ، أو كان بسبب صاحب العمل ، فلا يجوز تحميل المقاول الغرامة حينئذ .
وعلى هذا يكون الجواب :
ففي الحالة التي يلزم المقاول دفع غرامة التأخير يجب عليكم الشهادة بالواقع كما هو ، ولا يجوز التلاعب في الأوراق ، فإن ذلك سيترتب عليه حرمان صاحب العمل من حقه .
وفي الحالة التي لا يلزمه فيها تحمل الغرامة ولم يكن هناك وسيلة لتبرئته منها إلا بتحرير المحضر بتاريخ سابق ، فلا حرج في ذلك ، لأنكم مضطرون إلى هذا لدفع الظلم عنه ، وحتى لا يأخذ صاحب العمل ما لا يستحق .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة