0 / 0

قال : لن أفعل كذا وكذا ، فهل يعد ذلك قسما ؟

السؤال: 225565

لي قريب له من العمر ثلاث سنوات ، توفي والده عندما كان في سن الثانية ، وكفلته جدته التي ترفض السماح بأخذه إلى والدته لرؤيته وهي لا تبعد عنه إلا عشرين دقيقة، فغضبت من ذلك وقلت : إني لن أهاتفها إلا أن تسمح للطفل بزيارة أمّه ، ولئن التقيت بها فسأخبرها بما في صدري ، وبعد أسبوع من ذلك اتصلت بها عندما سمعت بأنها مريضة ، فهل ما قلته كان من قبيل القسم ؟ وإذا كان كذلك فما يترتب عليه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول السائل لن أهاتف فلانة أو ما شابه ذلك من الألفاظ لا يعد يمينا ؛ لأن اليمين : تأكيد الشيء بذكر أمر يعظمه ، يحلف به ، بصيغة مخصوصة ، كأن يقول : واللهِ لن أكلم فلانا . واليمين لا تكون إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه الحسنى ، أو بصفة من صفاته ، وهناك ألفاظ أعطاها الشرع حكم اليمين ، مثل : كلام فلان حرام عليّ .
ينظر : ” المغني ” (9/499) ، و” المجموع شرح المهذب ” (18/23) .

فما دمت لم تأت بصيغة من صيغ اليمين ، ولا بشيء من الألفاظ التي تُعطَى حكم اليمين ، فلا يكون ما قلته قسماً ، ولا يترتب عليه شيء .

وإنما الواجب عليك أن تسعى جهدك في الإصلاح ، وصلة الرحم ، وإيصال الطفل إلى أمه ، لتراه ، فهي أولى الناس برعايته ، وحضانته ، فضلا عن رؤيته .
واستعن في ذلك بأهل الخير والصلاح ، والحكماء من الأقارب ، ليدفعوا الظلم عن الطفل وأمه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android