قال : لن أفعل كذا وكذا ، فهل يعد ذلك قسما ؟
السؤال: 225565
لي قريب له من العمر ثلاث سنوات ، توفي والده عندما كان في سن الثانية ، وكفلته جدته التي ترفض السماح بأخذه إلى والدته لرؤيته وهي لا تبعد عنه إلا عشرين دقيقة، فغضبت من ذلك وقلت : إني لن أهاتفها إلا أن تسمح للطفل بزيارة أمّه ، ولئن التقيت بها فسأخبرها بما في صدري ، وبعد أسبوع من ذلك اتصلت بها عندما سمعت بأنها مريضة ، فهل ما قلته كان من قبيل القسم ؟ وإذا كان كذلك فما يترتب عليه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قول السائل لن أهاتف فلانة
أو ما شابه ذلك من الألفاظ لا يعد يمينا ؛ لأن اليمين : تأكيد الشيء بذكر أمر يعظمه
، يحلف به ، بصيغة مخصوصة ، كأن يقول : واللهِ لن أكلم فلانا . واليمين لا تكون إلا
بالله تعالى أو باسم من أسمائه الحسنى ، أو بصفة من صفاته ، وهناك ألفاظ أعطاها
الشرع حكم اليمين ، مثل : كلام فلان حرام عليّ .
ينظر : ” المغني ” (9/499) ، و” المجموع شرح المهذب ” (18/23) .
فما دمت لم تأت بصيغة من صيغ
اليمين ، ولا بشيء من الألفاظ التي تُعطَى حكم اليمين ، فلا يكون ما قلته قسماً ،
ولا يترتب عليه شيء .
وإنما الواجب عليك أن تسعى
جهدك في الإصلاح ، وصلة الرحم ، وإيصال الطفل إلى أمه ، لتراه ، فهي أولى الناس
برعايته ، وحضانته ، فضلا عن رؤيته .
واستعن في ذلك بأهل الخير والصلاح ، والحكماء من الأقارب ، ليدفعوا الظلم عن الطفل
وأمه .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟